ولو فضمان الدين جائز وضمان النفس باطل ; لأن حاصل الدين على الصبي . استدان وصي اليتيم دينا في نفقة اليتيم وأمر اليتيم فضمنه أو ضمنه بنفسه
( ألا ترى ) أن الوصي يؤديه من ماله ولو أداه من مال نفسه رجع به عليه فهو بهذا الضمان يلتزم ما عليه بخلاف الكفالة بالنفس فإنه يلتزم بها ما ليس عليه . توضيحه أنه لو أمر الصبي بأن يستدين ففعله جاز وكان مطالبا بالمال فكذلك إذا استدان بنفسه وأمره حتى ضمن المال ولا يملك مثله في الكفالة بالنفس بأمره وكذلك الأب إذا استدان على الابن دينا في بعض ما لا بد منه وأمره بالكفالة جاز ; لأن تصرف الأب عليه أنفذ من تصرف الوصي ، وإن أمره أن يكفل بنفسه لم يجز والتاجر وغير التاجر في ذلك سواء ; لأن الكفالة ليست من عقود التجارة ولا تجوز الكفالة لصبي لا يعقل ولا لمجنون ولا لمغمى عليه وفي رواية حماد - رحمه الله - أن الكفالة لهؤلاء جائزة . في قول - رحمه الله - وأصل هذا في الكفالة للغائب وقد بينا أن عند أبي يوسف - رحمه الله - الكفيل ينفرد بالكفالة فيجوز العقد ، وإن لم يقبله أحد ولا يجوز عند أبي يوسف - رحمه الله - ما لم يقبل قابل وقبول الصبي الذي لا يعقل والمجنون باطل ، وتجوز أبي حنيفة ; لأنه من أهل القبول وهذا تبرع عليه لا منه أو بمنزلة الإقراض له وذلك صحيح إذا قبله . الكفالة للصبي التاجر