وإذا كان ; فهو جائز يأخذ الطالب أيهما شاء بجميع المال ; لأن كل واحد منهما التزم جميع المال بالكفالة عن الأصيل بعقد على حدة ، وذلك صحيح ; فإن أصل الدين باق على الأصيل بعد الكفالة الأولى كما كان قبلها فإن أخذ أحد الكفيلين فأداه لم يرجع على الآخر بشيء ; لأنه ما كفل عنه بشيء وإنما كفل عن الأصيل بعقد باشره وحده فيكون رجوعه عليه إن كان كفل بأمره ولا يرجع على الكفيل الآخر بشيء ، وإن لم يؤد واحد منهما شيئا حتى قال الكفيلان للطالب : كل واحد منا كفيل عن صاحبه ضامن لهذا المال ثم أدى أحدهما المال ; فله أن يرجع على صاحبه بالنصف ; لأنهما بالعقد الثاني جعلا أنفسهما في غرم الكفالة سواء . فإن كل واحد منهما كفيل بالمال عن الأصيل وقد كفل عن صاحبه أيضا بأمر صاحبه فإذا ثبتت المساواة بينهما في الكفالة فينبغي أن يستويا في الغرم أيضا وذلك في أن يرجع على الآخر بنصف ما أدى ثم يرجعان على الأصيل بجميع المال لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها عنه رجل ثم إن آخر كفل بها عن الأصيل أيضا