ولو لم يكفل ولم يحبس ، وكذلك هذا في القصاص ; لأنه لا مدخل لهذا النوع من الحجة في حد أو قصاص . ولو كان هذا في سرقة أخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود ; لأن المال يثبت بهذه الحجة فإن زكوا قضي عليه بالمال ، وكذلك كل جراحة لا قصاص فيها لا في دعوى المال ، وبمثل هذه الشهادة يثبت المال . فإذا ادعى رجل على رجل حدا في قذف فأقام شاهدين على شهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين فإنهما يحبسان فإقرارهما على أنفسهما بمباشرة السبب الموجب للعقوبة ، ولا يحبس الآخر بشهادتهما ولا يكفل ; لأن شهادتهما ليست بمقبولة على الثالث فإنهما فاسقان ولأنهما يشهدان بفعل كان مشتركا بينه وبينهما ولا شهادة لهما في مثله فإنما في حق الثالث مجرد دعوى المدعي وبه لا يثبت الحبس ولا التكفيل . ولو كان ادعى رجل دم عمد على ثلاثة نفر فأقر اثنان منهم بذلك وشهدا على الثالث أنه قتل معهما عمدا لم يحبس أحد منهم ولكن يؤخذ من كل واحد منهم كفيل ثلاثة أيام ; لأنه لا قصاص في هذه الدعوى وإنما إنهاء المال بشيء واحد منهما على من بينته عليه في دعوى المال يكفل بالنفس ثلاثة أيام . أولياء الدم ثلاثة فادعى أحدهم على رجل وادعى الآخر على الشريك قتل العمد وكل واحد منهما يدعي بينة حاضرة