وإذا جاز ; لأن الإقالة من صنع التجار وأحد المتفاوضين في صنع التجار قائم مقام صاحبه ، وكذلك شركاء العنان ; لأن الصلح عن المسلم فيه على رأس المال إقالة وأحد الشريكين يملك ذلك في حق شريكه كما في الإقالة في بيع العين لو كان للمتفاوضين سلم على رجل فصالحه أحدهما على رأس المال جاز ذلك على شريكه ; لأن أكثر ما فيه أن الإقالة بمنزلة بيع جديد وكل واحد من الشريكين يملك ذلك ، وكذلك يملك الإقالة والصلح على رأس المال في السلم . اشتريا عبدا ، ثم أقال أحدهما المبيع من البائع