الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ارتهن رجل عبدا بألف درهم يساويها فقضاها رجل تطوعا عن المطالب ثم هلك الرهن عنده فعلى الطالب أن يرد المال على المتطوع عندنا .

وقال زفر يضمن المرتهن ذلك للراهن ، وهو بناء على ما تقدم ; لأن - عنده - الضمان انعقد بالقبض ، وصار حقا للراهن فيبقى ذلك ببقاء القبض ، والمتطوع ينزع بقضاء الدين ، فيكون ذلك كتبرع المرتهن بالإبراء عن الدين فلا يتغير به حكم الضمان الثابت له ، وعندنا قضاء المتبرع للمال كقضاء المطلوب ، ولو كان قضاه الدين بنفسه ثم هلك الرهن تم استيفاء الدين بهلاك الرهن ، ووجب عليه رد المقبوض بسبب القبض ، فكذلك هنا يلزمه رد المقبوض بسبب القبض ، وإنما قبضه من المتطوع فيرده عليه ، وعلى هذا لو اشترى عبدا بألف فنقدها رجل عنه متطوعا ثم رد العبد بعيب أو استحق رجع المال إلى المتطوع ، وكذلك لو أن امرأة نقد رجل مهرها تطوعا عن زوجها ثم ارتدت قبل الدخول بها رجع المال إلى المتطوع ، ولو طلقها قبل الدخول بها رجع نصف المال إلى المتطوع ، فلو لم يكن في النكاح تسمية رجع بمهر المثل إلى المتطوع ، والمتعة على الزوج ; لأن التطوع بأداء مهر المثل لا يكون تطوعا بأداء المتعة ، كما أن الكفالة لمهر المثل لا تكون كفالة بالمتعة وزفر مخالف في هذا كله ، وما أشرنا إليه من المعنى صحيح في الفصول كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية