وإذا لم يجز وكان ضامنا للرهن ; لأن كل واحد منهما في نصيب صاحبه وكيل بالبيع فقط ، والوكيل بالبيع لا يملك الرهن ، وإذا لم يصح رهنه في نصيب شريكه لم يصح في نصيبه ويكون ضامنا نصيب صاحبه للخلاف ، ولو ارتهن بدين لهما أدياه وقبض لم يجز على شريكه ; لأنه لا يملك استيفاء نصيب شريكه ، فإنه غير مالك لذلك ولا مباشر سبب وجوبه فإن هلك في يده ذهب بحصته من الدين ويرجع شريكه بحصته على المطلوب ، ويرجع المطلوب على المرتهن بنصف قيمة الرهن ، وإن شاء الشريك ضمن شريكه حصته ; لأن أخذه الرهن بمنزلة استيفاء المال . رهن أحد شريكي العنان رهنا بدين عليهما
وقد بينا وجه هذه المسألة مع ما فيها من طعن في ( كتاب الشركة ) . عيسى