الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو استعار عبدا فرهنه بألف وقيمته ألف ثم قضى المال ، وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان على الراهن ، والمرتهن ضامن للألف يردها على مولى العبد ، قال عيسى ( رحمه الله ) : هذا خطأ ، ولكن الصحيح : أن الراهن ضامن للألف لصاحب العبد ، والمرتهن ضامن للألف للراهن لما هلك في يد المرتهن ، فقد تم الاستيفاء الذي انعقد بقبض الرهن ، وعلى المرتهن رد ما استوفى بإيفائه ، وإنما استوفاه من الراهن فيرده عليه ، والراهن صار قاضيا دينه بملك المعير ، فيقوم له مثل ذلك قال الحاكم : ويحتمل أن يكون أداه ، فقوله : لا ضمان على الراهن - ضمان القيمة - ; لأنه لا يتحقق منه خلاف يترك استرداد الرهن مع قضاء الدين بخلاف ما لو استرده ثم دفعه إلى المرتهن يكون ضامنا قيمته للخلاف بالتسليم للأجنبي ، قال : ورأيت جواب هذه المسألة في رواية أبي حفص : المرتهن ضامن للألف يردها على الراهن ويردها الراهن على مولى العبد ولم يقل لا ضمان على الراهن ، وهو الأصح ، كما قال عيسى .

التالي السابق


الخدمات العلمية