الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو استعار أمة ليرهنها فرهنها ثم وطئها الراهن أو المرتهن فإنه يدرأ له الحد عنهما أما المرتهن ، فلأنه ثبت ملك العبد بعقد الرهن ، وذلك مسقط للحد وأطلق الجواب هنا ، وفسر في ( كتاب الحدود ) فقال : إذا قال : ظننتها تحل لي ، وهو الصحيح فملك اليد الثابت للمرتهن هناك كملك اليد للزوج في العدة في حق المكانة ، وذلك إنما يسقط الحد إذا قال : ظننت أنها تحل لي ، وكذلك لو وطئها الراهن وقال : ظننتها تحل لي ; لأن حقه فيها نظير حق المرتهن ، فله حق إيفاء الدين بماليتها ، وللمرتهن حق استيفاء الدين من ماليتها ، فكما يسقط الحد باعتبار هذا المعنى عن المرتهن ، فكذلك عن الراهن ويكون المهر على الواطئ ; لأن الوطء في غير الملك لا ينفك عن حد أو مهر ، والمهر بمنزلة الزيادة المنفصلة المتولدة من العين ; لأنه بدل المستوفى والمستوفى في حكم جزء من العين فيكون رهنا معها ، فإذا افتكها الراهن سلمت الأمة مهرها لمولاها ، كما لو كانت ولدت ، ولو وهب لها هبة أو اكتسبت كسبا ، فذلك لمولاها لما بينا أن حكم الرهن لا يثبت في الزيادة حتى هي غير مطالبة من العين ، ولكنها تملك بملك الأصل ، وملك الأصل للمعير ، فكذلك الغلة والكسب يكون له ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية