الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان المرتهن اثنين والراهن اثنين ، فرهناهما دارا وجعلاها أثلاثا أو نصفين من قبل أيهما وقد فصلا بعض الرهن من بعض معناه : أن يفرق التسمية فيما أوجبا لكل واحد منهما بمنع ثبوت حق الحبس لكل واحد منهما في جميعه أو يوجب ذلك تفريق التسمية ، كما في البيع من رجلين بتسمية متفرقة وبتفرق التسمية يتمكن الشيوع في محل فيما أوجباه لكل واحد منهما ، وذلك مبطل للرهن ، ولو كان لأحدهما ألف درهم ، وللآخر ألفا درهم على حدة فرهناهما الدار جميعا كان جائزا ، ولصاحب الألفين الثلثان ، وللآخر الثلث يعني مقدار ما صار مضمونا بالدين الذي على كل واحد منهما ، فأما حق الحبس فثبت للمرتهن في الجميع لاتحاد الصفقة ، والشيوع في الضمان لا يمنع صحة الرهن ، كما لو كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ، وكذلك لو كان جنس المالين مختلفا فباختلاف جنس المال لا تتفرق الصفقة لاتحاد الإيجاب منهما فإن مات أحد الراهنين فورثه الآخر ، فالرهن على حاله ; لأن وارث [ ص: 166 ] الميت يخلفه في ملكه بعد موته ، وكان نصيبه في حياته مشغولا بحق المرتهن ، فكذلك بعد موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية