وعلى هذا الأصل
nindex.php?page=treesubj&link=26406الشاة إذا ماتت ، وفي ضرعها لبن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لا يتنجس اللبن بموتها ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يتنجس ; لأن اللبن عنده حياة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ومحمد يتنجس بتنجس الوعاء بمنزلة لبن صب في قصعة نجسة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يقول : لو كان اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب أيضا ، فإن ما أبين من الحي ميت ، فإذا جاز أن يحلب اللبن ، فيشرب عرفنا أنه لا حياة فيه ، فلا يتنجس بالموت ، ولا بنجاسة وعائه ; لأنه في معدنه ، ولا يعطى الشيء في معدنه حكم النجاسة .
( ألا ترى ) أن في الأصل ، اللبن إنما يخرج من موضع النجاسة قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين } ، وعلى هذا
nindex.php?page=treesubj&link=26406إنفحة الميتة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله طاهرة مائعة كانت ، أو جامدة بمنزلة اللبن ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نجسة العين ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إن كانت مائعة ، فهي نجسة بنجاسة الوعاء كاللبن ، وإن كانت جامدة ، فلا بأس بالانتفاع بها بعد الغسل ; لأن بنجاسة الوعاء لا يتنجس باطنها ، وما على ظاهرها يزول بالغسل ، وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة [ ص: 28 ] رحمه الله في الكتاب إلى حرف ، فقال ; لأنها لم تكن إنفحة ، ولا لبنا ، وهي ميتة ، ولا يضرها موت الشاة يعني أن اللبن ، والإنفحة تنفصل من الشاة بصفة واحدة حية كانت الشاة ، أو ميتة ذبحت ، أو لم تذبح ، فلا يكون لموت الشاة تأثير في اللبن ، والإنفحة ، وعلى هذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=26981ماتت دجاجة ، فوجد في بطنها بيضة ، فلا بأس بأكل البيضة عندنا ، وعنده إن كانت صلبة ، فكذلك ، وإن كانت لينة لم يجز الانتفاع بها كاللبن ، والإنفحة على أصله . .
وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ
nindex.php?page=treesubj&link=26406الشَّاةُ إذَا مَاتَتْ ، وَفِي ضِرْعِهَا لَبَنٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ اللَّبَنُ بِمَوْتِهَا ، وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يَتَنَجَّسُ ; لِأَنَّ اللَّبَنَ عِنْدَهُ حَيَاةٌ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ يَتَنَجَّسُ بِتَنَجُّسِ الْوِعَاءِ بِمَنْزِلَةِ لَبَنٍ صُبَّ فِي قَصْعَةٍ نَجِسَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : لَوْ كَانَ اللَّبَنُ يَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ لَتَنَجَّسَ بِالْحَلْبِ أَيْضًا ، فَإِنَّ مَا أُبِينَ مِنْ الْحَيِّ مَيِّتٌ ، فَإِذَا جَازَ أَنْ يُحْلَبَ اللَّبَنُ ، فَيُشْرِبَ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا حَيَاةَ فِيهِ ، فَلَا يَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ ، وَلَا بِنَجَاسَةِ وِعَائِهِ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْدِنِهِ ، وَلَا يُعْطَى الشَّيْءُ فِي مَعْدِنِهِ حُكْمَ النَّجَاسَةِ .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّ فِي الْأَصْلَ ، اللَّبَنُ إنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ } ، وَعَلَى هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26406إنْفَحَةُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ طَاهِرَةٌ مَائِعَةً كَانَتْ ، أَوْ جَامِدَةً بِمَنْزِلَةِ اللَّبَنِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ نَجِسَةُ الْعَيْنِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ إنْ كَانَتْ مَائِعَةً ، فَهِيَ نَجِسَةٌ بِنَجَاسَةِ الْوِعَاءِ كَاللَّبَنِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَامِدَةً ، فَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الْغَسْلِ ; لِأَنَّ بِنَجَاسَةِ الْوِعَاءِ لَا يَتَنَجَّسُ بَاطِنُهَا ، وَمَا عَلَى ظَاهِرِهَا يَزُولُ بِالْغَسْلِ ، وَأَشَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ [ ص: 28 ] رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ إلَى حَرْفٍ ، فَقَالَ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ إنْفَحَةً ، وَلَا لَبَنًا ، وَهِيَ مَيِّتَةٌ ، وَلَا يَضُرُّهَا مَوْتُ الشَّاةِ يَعْنِي أَنَّ اللَّبَنَ ، وَالْإِنْفَحَةَ تَنْفَصِلُ مِنْ الشَّاةِ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ حَيَّةً كَانَتْ الشَّاةُ ، أَوْ مَيِّتَةً ذُبِحَتْ ، أَوْ لَمْ تُذْبَحْ ، فَلَا يَكُونُ لِمَوْتِ الشَّاةِ تَأْثِيرٌ فِي اللَّبَنِ ، وَالْإِنْفَحَةِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26981مَاتَتْ دَجَاجَةٌ ، فَوُجِدَ فِي بَطْنِهَا بَيْضَةٌ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْبَيْضَةِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ إنْ كَانَتْ صُلْبَةً ، فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَيِّنَةً لَمْ يَجُزْ الِانْتِفَاعُ بِهَا كَاللَّبَنِ ، وَالْإِنْفَحَةِ عَلَى أَصْلِهِ . .