وإذا فإنه يباع في الدين ، ولا ضمان على الذي أمرهم بمبايعته ; لأن بما ظهر من الاستحقاق لم يمتنع سلامة شيء مما ضمن سلامته لهم ، فإنه إنما ضمن لهم سلامة مالية الرقبة ، وذلك سالم لهم سواء كان مأذونا له في التجارة من جهة المستحق أو من جهة الآمر ، ولو كان مدبرا للمستحق مأذونا له في التجارة ضمن له الغار الأقل من قيمته غير مدبر ، ومن دينهم ; لأنه لم يسلم لهم ما ضمن الآمر سلامته لهم ، وهو مالية الرقبة . أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال : هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة فبايعوه فلحقه دين ثم استحقه رجل ، وقد كان المستحق أذن له في التجارة قبل أن يأتي به الآخر إلى السوق
( ألا ترى ) أنه لو ظهر أنه كان مدبرا للآمر يضمن لهم الأقل من قيمته غير مدبر ومن دينهم فإذا ظهر أنه كان مدبرا لغيره أولى .