قال : وإذا فالشهادة باطلة ; لأن الخصم هاهنا المولى . أذن المسلم لعبده الكافر في التجارة فشهد عليه كافران بجناية خطأ أو بقتل عمدا أو بشرب خمر أو بقذف أو شهد عليه أربعة من الكفار بالزنا وهو ومولاه منكران لذلك
( ألا ترى ) أن البينة لا تقبل على العبد بشيء من ذلك إلا بمحضر من المولى أما في جناية الخطأ فغير مشكل ، وفي الأسباب الموجبة للعقوبة كذلك عند أبي حنيفة وفي قول ومحمد المولى يتضرر بذلك ، ولم يوجد منه الرضا بالتزام هذا الضرر بالإذن له في التجارة فلهذا لا تقبل شهادتهم عليه ، وكذلك لو كان العبد مسلما ومولاه [ ص: 39 ] كافرا ; لأن الثابت بهذه البينة فعل العبد ، وشهادة الكفار لا تكون حجة في إثبات فعل المسلمين . أبي يوسف