وإذا ، فالقسامة على أهل القرية المسلم منهم ، والكافر فيه سواء ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { وجد القتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم ، والكافر خيبر وكانوا من اليهود } ، ثم يعرض عليهم الدية فما أصاب المسلمين من ذلك فعلى عواقلهم وما أصاب أوجب القسامة على أهل أهل الذمة ، فإن كانت لهم معاقل فعليهم وإلا ففي أموالهم كما لو باشروا بأيديهم القتل خطأ .