ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع ولا أصبع من يد بأصبع من الرجل لانعدام المساواة بين هذه الأعضاء فإن فيما هو المقصود بها لا مساواة يعني مقصود منفعة البطش في اليد ، والعمل بها وبين اليمين ، واليسرى في ذلك تفاوت ، وكذلك في الخلقة ، والهيئة يظهر التفاوت بين الإبهام وغيرها من الأصابع وبين اليد ، والرجل وأصابع اليد وأصابع الرجل فيمتنع جريان القصاص بينهما ولا يقتص من عظم ما خلا السن ، والأصل في جريان ولا تقطع اليسار باليمين ولا اليمين باليسار قوله تعالى { القصاص في الأسنان ، والسن بالسن } وروي { الربيع عمة أنس بن مالك كسرت سن جارية فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر ، أويكسر سن الربيع بسن جارية فرضوا بالأرش ، فقال عليه السلام إن لله عبادا لو أقسموا عليه لأبرهم منهم أنس بن النضر } أن اعتبار المماثلة في الفعل وفي المحل أما المأخوذ بالفعل فلأن المماثلة في ضمان العدوان منصوص عليها فيجب اعتبارها في كل ما يتأتى ، والمتأتى اعتبار المماثلة في هذه الأشياء ويعني بالمماثلة في المأخوذ بالفعل المساواة في المنفعة ، والمساواة في البدل ; لأن التفاوت في المنفعة المقصودة دليل اختلاف الجنس ، وإن [ ص: 136 ] اتحد الأصل فلأن تنعدم المماثلة أولى ; ولهذا لا تقطع اليمين باليسار ، والتفاوت في البدل دليل ظاهر على انعدام المساواة ; لأن البدل بمقابلة المبدل ، وهو قيمته ، فالتفاوت فيه دليل على التفاوت في المبدل . ، والأصل في جريان القصاص فيما دون النفس