وما فيها من اختلاف الروايات ، وأنه لا يقتص في شيء من ذلك حتى يبرأ ولا قصاص في الهاشمة ، والمنقلة ، والآمة ، والجائفة ; لأن هذه الجراحات في العظم فاعتبار المماثلة فيها غير ممكن وبلغنا عن حكم القصاص في الشجاج رضي الله عنه أنه قال : لا قصاص في عظم ، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : ابن عباس وكل عظم كسر من ساعد ، أو ساق أو ضلع ، أو ترقوة أو غير ذلك ففيه حكم عدل ولا قصاص فيه لتعذر اعتبار المساواة فيه وللتفاوت في الأرش فإن حكم العدل إنما يظهر بتقويم المقومين فلا يكون ذلك مقطوعا به . ولا قصاص في آمة ولا جائفة ولا منقلة ولا عظم يخاف عليه تلف