( قال : رحمه الله ) ، فالدية بين جميع الورثة ، والموصى له بالثلث كسائر التركة ; لأن الدية مال هو بدل نفسه فيكون تركه له بعد موته كسائر أمواله ، وقد بينا الاختلاف في الزوج ، والزوجة ، وقد كان في السلف من يقول لا شيء للأخوة للأم من الدية ، وإنما رجل قتل رجلا خطأ وقيل هو قول الدية للعصبات خاصة رضي الله عنه الأول ; ولهذا ذكر في الأصل عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينسب علي رضي الله عنه إلى الظلم مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر ، فالحق معه عمر } وفي رواية { أينما دار فعمر معه } ، وقد صح رجوع أينما دار الحق عن هذا حيث روى له عمر الضحاك بن سفيان الكلابي الحديث كما روينا ; لأن موجبه القصاص ، وليس بمال ولا يحتمل التمليك بالعقد وكما لا يثبت له حق الشركة في الاستيفاء فكذلك لا يعتبر عفوه فيه ولا حق للموصى له بالثلث في دم العمد ; لأنه الواجب بدل نفسه فيكون تركة له يقضي منه ديونه وينفذ وصاياه بمنزلة الواجب في قتل الخطأ ، ثم هو شريك الورثة في التركة فيجوز عفوه بعد الصلح في نصيبه كما يجوز عفو الوارث . ، فإن صولح القاتل على مال دخل فيه الموصى له