ولو لم يكن ذلك عفوا ولا مال له لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وليس في هذا التأخير إسقاط شيء من القود والقود الواجب له في حكم العين ، فالتأجيل فيه يكون باطلا ولا مال له ; لأن القاتل لم يستفد شيئا بهذا التأخير ، وإن شهد شاهدان في دم العمد على أحد الورثة بعينه أنه أخر القاتل اليوم إلى الليل على ألف درهم فهذا عفو ، وهو صلح جائز ; لأن العفو إسقاط للقود ، وهو لا يقبل التوقيت فيلغو التوقيت منه ويصح العفو بالمال المسمى بمنزلة الطلاق وذكر عن شهدا أنه أخذ منه ألف درهم على أن يعفو عنه يوما إلى الليل قال : وجد رجل مع امرأته رجلا فقتلهما بالسيف فاستحيا بعض إخوتها [ ص: 166 ] مما فعلت فعفا عنه ، فجعل زيد بن وهب رضي الله عنه للذي لم يعف حصته من الدية . عمر