وإذا ، فالمفقوءة عينه بالخيار ; لأن نقصان البصر في العين بمنزلة الشلل أو فوات الأصبع في اليد ، وقد بينا أن هناك إن كان النقصان في جانب الجاني ، فالمجني عليه بالخيار بين استيفاء القصاص وبين استيفاء الدية ، وإن كان النقصان في جانب المجني عليه لم يجب القصاص فهذا مثله ، وإذا لم يجب القصاص كان الواجب فيها حكم عدل ; لأن كمال الأرش باعتبار تفويت البصر الكامل ولم يوجد ، والقدر الباقي من البصر مع النقصان غير معلوم فيكون الواجب فيهما حكم عدل كمن قطع يدا شلاء . فقأ الرجل عين الرجل وفي عين الفاقئ نقص