ولو فلا قصاص على قاطع اليد وعليه نصف دية اليد ، والأصل أن النفس تتوزع على عدد الجناة لا على عدد الجنايات ; لأن الإنسان قد يتلف بجراحة واحدة ، وقد يسلم من جراحات ، ثم ما اتحد حكمه [ ص: 172 ] من الجراحات في كونه هدرا يجعل في حكم فعل واحد ; لأن حكم الكل واحد ، وهو الإهدار ، وإذا صار بعض النفس هدرا امتنع وجوب القصاص في شيء منه فيجب فيما هو معتبر حصته من الدية وعلى هذا يخرج ما ذكرنا من المسائل ، وكذلك لو شهدا على رجل أنه قطع يد رجل من المفصل وشهد آخران أنه جرحه سبع أو سبعان ، أو جرح نفسه ، أو جرحه عبد له ، أو عثر فانكسرت رجله فمات من ذلك كله فعلى قاطع اليد ربع دية اليد ; لأن النفس تلفت من أفعال أربعة مختلفة الحكم فإن جراحة السبع هدر غير معتبرة في حق الإثم ، والحكم جميعا . وجرحه نفسه معتبر في حق الإثم غير معتبر في حق الحكم ; لأنه ليس بسبب الحكم وجرح عبده له معتبر في الإثم والحكم جميعا إذا كان عمدا حتى يجب القصاص ; فلهذا توزع بدل نفسه أرباعا فيكون ربعه على قاطع اليد خطأ . قطع رجل يد رجل خطأ وجرحه سبع وجرحه عبد له وجرح نفسه فمات من ذلك