الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان للمرأة مائة درهم عينا ، ومائة على زوجها دينا من صداقها فأوصت لرجل بربع مالها ثم ماتت وتركت من الورثة زوجها وأمها وأختيها لأبيها [ ص: 157 ] وأمها ، وأختين لأمها فالمائة العين تقسم بين الأم والأخوات والموصى له على أحد وثلاثين لأنا نصحح قبل الوصية فنقول للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس سهم ، وللأختين للأم الثلث سهمان ، وللأختين لأب وأم الثلثان أربعة فتكون القسمة من عشرة ، وهي مسألة أم الفروج ثم تزاد الوصية بالربع مثل ثلاثة ، وليس للعشرة ثلث صحيح فاضرب ثلاثة في عشرة فيكون ثلاثين ثم يزاد للموصى له مثل ثلثها عشرة ثم يطرح نصيب الزوج لأن عليه فوق حقه ، ونصيبه كان ثلاثة ضربناها في ثلاثة فتكون تسعة فإذا طرحت ذلك من أربعين يبقى أحد وثلاثون فتقسم العين بينهم على هذا للموصى له عشرة ، وقد كان للأم سهم ضربناه في ثلاثة فهو ثلاثة ، وللأختين للأم سهمان ضربناهما في ثلاثة فتكون ستة ، وللأختين لأب وأم أربعة ضربناها في ثلاثة فتكون اثني عشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية