ص ( ) ولا يصلى بلباس كافر
ش : سواء كان كتابيا ، أو مجوسيا ذميا أو حربيا باشر جلده أم لا كان مما تلحقه النجاسات في العادة كالذيل ، أو لا كالعمامة قاله البساطي وقال ابن عبد السلام المراد بالكافر الجنس وسواء الذكر والأنثى قاله ابن فرحون وذلك كله ظاهر وسواء كان ما لبسه الكافر غسيلا ، أو جديدا قاله في المختصر ونقله مالك سند وابن عرفة وغيرهما وفي معنى الثياب الأخفاف قاله في المدونة .
وفي سماع ابن القاسم فرع قال وحكم شارب الخمر كحكم الكافر قال ابن بشير وعلى ذلك أهل الذمة فقد قال الأشياخ في معناهم ثياب انتهى . وقاله في الجواهر والتوضيح ونقله من يشرب الخمر من المسلمين فيغسل جميع ما لبسوه من الثياب ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة من غير واحد كابن بشير وسيأتي أيضا في كلام اللخمي ونقله ابن فرحون عن ابن بشير وقيده بغير المصلي وكلامه ليس فيه تقييد كما تقدم .
( فرع ) إذا فعن أسلم الكافر هل يصلي في ثيابه قبل أن يغسلها في ذلك روايتان فوقع مالك لزياد بن عبد الرحمن في سماع موسى من كتاب الطهارة أنه لا يغسل إلا ما علم فيه نجاسة روى أشهب عن في رسم الصلاة الثاني من سماعه من كتاب الصلاة أنه لا يصلي فيها حتى يغسلها وإذا أيقن بطهارتها من النجاسة فالاختلاف في وجوب غسلها يجري على الاختلاف في طهارة عرق النصراني والمجوسي انتهى من أول رسم من سماع مالك ابن القاسم من كتاب الطهارة .
ص ( بخلاف ) نسجه
ش : فيجوز فيه الصلاة قال ابن العربي إجماعا إن كانت ممن تؤكل ذبيحته والمجوسي مثله عندنا ونقله عنه ابن عرفة وغيره وفرق بين ما نسجوه وما لبسوه للضرورة العامة فيما نسجوه وبأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم .
( فرع ) قال البرزلي : وأما فكان شيخنا الإمام يفتي بغسل كل ما لمسوه ; لأن الغالب عليهم عدم التحفظ من النجاسة ولا ضرورة تدعو إليهم لاستغناء المسلمين عنهم بمثلهم من المسلمين وكان غيره يفتي باغتفار هذا كله قياسا على ما نسجوه وأكل المائع من أطعمتهم لا سيما إن كانت صنعتهم تفتقر إليهم فيها كالصواغين في الأغلب ، وكذا يسألون عن طبخ الخبز في الكوشة التي يخالطون المسلمين فيها والصواب الجواز في ذلك كله انتهى . ذوو الصناعات منهم يعني الكفار مثل من يقص الملف والخياط والصائغ يمس الحلي [ ص: 122 ] والدراهم بيده أو فيه
وهذا يخالف ما إذا تحقق أن الكافر أدخل الدرهم في فيه فإنه نقل ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة في سؤر النصراني عن شيخه البرزلي أنه شاهده يفتي غير مرة أن الكافر إذا أخرج الدرهم من فيه ودفعه لمسلم لا يصلي به حتى يغسله وأقامه في المدونة واقتصر الوانوغي على أنه لا يصلي بما خاطه الذمي قال : لنجاسة ريقه قال ولو صلى بخيط رومي في جيبه لم يعد كنسجهم . وفي مسائل أبي عمران الزناتي في البيوع قال وما عمله الصناع كالخياط والخراز محمول عندنا على الطهارة كالمنسوج كافرا كان ، أو مسلما مصليا كان ، أو غير مصل ; لأن الغالب على الصناع التحفظ على أعمالهم ، وكذلك المرأة النساجة وهي تربي ولدها والحالبة للبن والماخضة له والجامعة للزبد من القربة والساقية للماء والخادمة للطعام والمغربلة له كل ذلك محمول عندنا على الطهارة حتى يظهر خلاف ذلك ويتحقق ، وصرح أبو عمران الفاسي القرافي في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين فيما ألغى فيه الغالب وقدم النادر بأن جميع ما يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يصلون ولا يستنجون ولا يتحرزون من النجاسات من الأطعمة وغيرها محمول على الطهارة ، وإن كان الغالب عليه النجاسة ، وأخذه الباجي من المدونة وقال في الزاهي : والثياب التي يلي غسلها الكفار طاهرة ، وكذلك ما ينسج ابن شعبان المجوس ، وإن لم يغسل انتهى .
ثم قال وإذا علا الكلب ثوبا ، أو فرشا لم ينجسا ولا بأس بالصلاة بثياب القصب المصبوغة بالبول ثم قال ولا بأس بالصلاة بجلود الثعالب والسنور إذا كانا ذكيا .