ص ( لا ما بعضه ذهب ولو قل )
ش : أي فلا يجوز لبسه وظاهر كلام لا الخاتم الذي بعضه فضة وبعضه ذهب المصنف أنه يحرم لبس الخاتم الذي بعضه ذهب وهو ظاهر كلام ابن بشير ، أو صريحه ، فإنه قال في كتاب الزكاة : وأما الخاتم فلا يجوز للرجل اتخاذه ولا جزء منه ذهبا لعموم الحديث ولم يحك ابن رشد في رسم شك في بعض طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف إلا الكراهة ونصه وسئل عن مالك فكره ذلك ، قيل له : فيخلط بحبة ، أو حبتين من ذهب لئلا يصدأ فكره الذي يجعل في فص خاتمه مسمار الذهب ابن رشد مسمار الذهب في الخاتم كالعلم من الحرير في الثوب يكرهه وغيره يحرمه فمن تركه على مذهب مالك أجر ، ومن فعله لم يأثم ، وخلط اليسير من الذهب في الفضة كالجزء وشبهه . مالك يكرهه وغيره يجيزه انتهى . ولم أر من صرح بالمنع سوى شراح كلام مالك المصنف ولا يبعد جريان الخلاف فيه من المموه ، والله - تعالى - أعلم .