الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) قال ابن شعبان في الزاهي : يجب على كل مسلم بالغ المحافظة على الطهارة والإقبال على ما يجب عليه منها فهي من السرائر التي تبلى يوم القيامة قال الله عز وجل { يوم تبلى السرائر } ، وقال صلى الله عليه وسلم { لا يقبل الله صلاة بغير طهور } وينبغي للمصلي مع هذا تنظيف ثوبه وأن يعد من وجد للخلاء ثوبا ينفي به الشك ، وإن لم يقدر جاز أن يأتي الخلاء ويجامع في الثوب الذي يصلي فيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) فيما ذكره من إعداد ثوب الخلاء نظر فتأمله والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                            ونكر المصنف قوله مصل ليشمل المفترض والمتنفل فلا يجوز لأحد أن يتعمد صلاة النافلة بنجاسة فإن فعل لم ينعقد ولا قضاء عليه ; لأنه لم يثبت عليه صلاة فطرأت عليها النجاسة عن قصد منه فأشبه من افتتح الصلاة محدثا متعمدا قاله سند .

                                                                                                                            ( قلت : ) ، وقد عد الشيخ سعد الدين - رحمه الله تعالى - في شرح العقائد في الأفعال التي تكون ردة الصلاة بغير طهارة ولا يقال إن النافلة ليست بواجبة فكيف يجب لها إزالة النجاسة ; لأنا نقول قد تقدم في آخر شرح الخطبة عن الذخيرة أن الواجب له معنيان ما يأثم بتركه وما تتوقف عليه العبادة ، وإن لم يأثم بتركه وهذا منه ومثل الوضوء للنافلة والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية