ص ( وخطبة بخطبة وعقد )
ش : الخطبة بكسر الخاء قال في التوضيح عبارة عن استدعاء النكاح وما يجري من المحاورة انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي الخطبة بكسر الخاء فعل الخطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل ، أو قول انتهى . والخطبة بالضم واحدة الخطب
وهي مشروعة في الخطبة وفي العقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما قل منها أفضل قال في التوضيح : قال بعض الأكابر : أقلها أن يقول الولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله زوجتك على كذا ويقول الزوج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله قبلت نكاحها وفي الذخيرة قال صاحب المنتقى : تستحب الخطبة - بالضم - عند الخطبة - بالكسر - وصفتها أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه عليه السلام ، ثم يقول ما رواه
الترمذي {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=70اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } الآية ، ثم يقول : أما بعد فإن فلانا رغب فيكم وانطوى إليكم وفرض لكم من الصداق كذا وكذا فانكحوه وفي الجواهر يستحب أيضا عند العقد انتهى .
وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : وتستحب الخطبة بالضم التي هي الثناء على الله والصلاة على نبيه وقراءة آية مناسبة عند الخطبة بالكسر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وما خف منها أحسن انتهى .
فتحصل من هذا أن الخطبة بضم الخاء تستحب من الخاطب ومن المجيب له قبل إجابته ومن الزوج ومن المتزوج .
وحكى
ابن عرفة في استحباب
nindex.php?page=treesubj&link=11425خطبة المجيب في الخطبة قولين : أحدهما عدم استحبابها ، والثاني : استحبابها وعزا الأول لظاهر قول
محمد والثاني
لابن حبيب وهو الذي تقدم في كلام التوضيح المتقدم واقتصر عليه في المقدمات قال
nindex.php?page=treesubj&link=11425_27476_25931ويستحب إخفاء خطبة النكاح وأن يبدأ الخاطب قبل الخطبة بالحمد لله والصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام ويجيبه المخطوب بمثل ذلك قبل الإجابة انتهى وصرح
الفاكهاني في أول شرح الأربعين بأنه يستحب البداءة بالحمد لله للخاطب والمتزوج والمزوج والله أعلم .
( فروع الأول ) قال في الطراز قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد nindex.php?page=treesubj&link=11423_11425تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر وذلك لقربه من الليل وسكون الناس فيه والهدوء فيه ويكره في صدر
[ ص: 408 ] النهار لما فيه من التفرق والانتشار .
( الثاني )
nindex.php?page=treesubj&link=23234يستحب عقده في شوال والابتناء بها فيه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حكت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21398أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها في شوال وبنى بها فيه } وقد حكي {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب النكاح في رمضان } والأول أصح انتهى من الطراز ولم يحك في مختصر المتيطية إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب النكاح في رمضان وفيه تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والله أعلم .
( الثالث ) قال في التوضيح
nindex.php?page=treesubj&link=11427_11424_11433ويستحب إعلان النكاح وإشهاره وإطعام الطعام عليه روى
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=111502 : أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف } وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24164 : فضل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت } انتهى .
قول صاحب التوضيح وقال
الجزولي في شرح الرسالة وشاهدين ، ومن فضائله الإعلان ; لأنه روي {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار فسمع لعبا فقال ما هذا ؟ فقيل له : الوليمة فقال : هذا نكاح وليس بسفاح اعقدوه في المساجد واضربوا فيه بالدف } انتهى .
فأما استحباب إعلانه فتقدم التصريح به في كلام التوضيح وهو معنى قول
الجزولي وفضائله ونص على استحبابه غير واحد من أهل المذهب ، وأما العقد في المسجد فعده
المصنف وغيره من الجائزات فقال في باب موات الأرض : وجاز بمسجد سكنى رجل تجرد للعبادة وعقد نكاح ولم أر الآن من صرح باستحباب العقد فيه من أهل المذهب والله أعلم .
( الرابع ) قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد ويستحب كتمان الأمر إلى العقد انتهى وتقدم عن المقدمات نحوه والله أعلم
ص ( وَخِطْبَةٌ بِخِطْبَةٍ وَعَقْدٍ )
ش : الْخِطْبَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ عِبَارَةٌ عَنْ اسْتِدْعَاءِ النِّكَاحِ وَمَا يَجْرِي مِنْ الْمُحَاوَرَةِ انْتَهَى .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ الْخِطْبَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ فِعْلُ الْخَطْبِ مِنْ كَلَامٍ وَقَصْدٍ وَاسْتِلْطَافٍ بِفِعْلٍ ، أَوْ قَوْلٍ انْتَهَى . وَالْخُطْبَةُ بِالضَّمِّ وَاحِدَةُ الْخُطَبِ
وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْخِطْبَةِ وَفِي الْعَقْدِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : مَا قَلَّ مِنْهَا أَفْضَلُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : قَالَ بَعْضُ الْأَكَابِرِ : أَقَلُّهَا أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ زَوَّجْتُك عَلَى كَذَا وَيَقُولَ الزَّوْجُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ قَبِلْت نِكَاحَهَا وَفِي الذَّخِيرَةِ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى : تُسْتَحَبُّ الْخُطْبَةُ - بِالضَّمِّ - عِنْدَ الْخِطْبَةِ - بِالْكَسْرِ - وَصِفَتُهَا أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ وَيُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ثُمَّ يَقُولُ مَا رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=70اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } الْآيَةَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانًا رَغِبَ فِيكُمْ وَانْطَوَى إلَيْكُمْ وَفَرَضَ لَكُمْ مِنْ الصَّدَاقِ كَذَا وَكَذَا فَانْكِحُوهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ يُسْتَحَبُّ أَيْضًا عِنْدَ الْعَقْدِ انْتَهَى .
وَقَالَ الشَّيْخُ
زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَتُسْتَحَبُّ الْخُطْبَةُ بِالضَّمِّ الَّتِي هِيَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مُنَاسِبَةٍ عِنْدَ الْخِطْبَةِ بِالْكَسْرِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَمَا خَفَّ مِنْهَا أَحْسَنُ انْتَهَى .
فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْخُطْبَةَ بِضَمِّ الْخَاءِ تُسْتَحَبُّ مِنْ الْخَاطِبِ وَمِنْ الْمُجِيبِ لَهُ قَبْلَ إجَابَتِهِ وَمِنْ الزَّوْجِ وَمِنْ الْمُتَزَوِّجِ .
وَحَكَى
ابْنُ عَرَفَةَ فِي اسْتِحْبَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=11425خُطْبَةِ الْمُجِيبِ فِي الْخِطْبَةِ قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَدَمُ اسْتِحْبَابِهَا ، وَالثَّانِي : اسْتِحْبَابُهَا وَعَزَا الْأَوَّلَ لِظَاهِرِ قَوْلِ
مُحَمَّدٍ وَالثَّانِيَ
لِابْنِ حَبِيبٍ وَهُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ التَّوْضِيحِ الْمُتَقَدِّمِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=11425_27476_25931وَيُسْتَحَبُّ إخْفَاءُ خِطْبَةِ النِّكَاحِ وَأَنْ يَبْدَأَ الْخَاطِبُ قَبْلَ الْخِطْبَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيُجِيبَهُ الْمَخْطُوبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِجَابَةِ انْتَهَى وَصَرَّحَ
الْفَاكِهَانِيُّ فِي أَوَّلِ شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْبُدَاءَةُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ لِلْخَاطِبِ وَالْمُتَزَوِّجِ وَالْمُزَوِّجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( فُرُوعٌ الْأَوَّلُ ) قَالَ فِي الطِّرَازِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ nindex.php?page=treesubj&link=11423_11425تُسْتَحَبُّ الْخِطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَذَلِكَ لِقُرْبِهِ مِنْ اللَّيْلِ وَسُكُونِ النَّاسِ فِيهِ وَالْهُدُوءِ فِيهِ وَيُكْرَهُ فِي صَدْرِ
[ ص: 408 ] النَّهَارِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفَرُّقِ وَالِانْتِشَارِ .
( الثَّانِي )
nindex.php?page=treesubj&link=23234يُسْتَحَبُّ عَقْدُهُ فِي شَوَّالٍ وَالِابْتِنَاءُ بِهَا فِيهِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ حَكَتْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21398أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بِهَا فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِهَا فِيهِ } وَقَدْ حُكِيَ {
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِي رَمَضَانَ } وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ انْتَهَى مِنْ الطِّرَازِ وَلَمْ يَحْكِ فِي مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِي رَمَضَانَ وَفِيهِ تَزَوَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الثَّالِثُ ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ
nindex.php?page=treesubj&link=11427_11424_11433وَيُسْتَحَبُّ إعْلَانُ النِّكَاحِ وَإِشْهَارُهُ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ عَلَيْهِ رَوَى
التِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=111502 : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ } وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24164 : فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ } انْتَهَى .
قَوْلُ صَاحِبِ التَّوْضِيحِ وَقَالَ
الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَشَاهِدَيْنِ ، وَمِنْ فَضَائِلِهِ الْإِعْلَانُ ; لِأَنَّهُ رُوِيَ {
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِدَارٍ فَسَمِعَ لَعِبًا فَقَالَ مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ لَهُ : الْوَلِيمَةُ فَقَالَ : هَذَا نِكَاحٌ وَلَيْسَ بِسِفَاحٍ اعْقِدُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا فِيهِ بِالدُّفِّ } انْتَهَى .
فَأَمَّا اسْتِحْبَابُ إعْلَانِهِ فَتَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِ التَّوْضِيحِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ
الْجُزُولِيِّ وَفَضَائِلُهُ وَنَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ ، وَأَمَّا الْعَقْدُ فِي الْمَسْجِدِ فَعَدَّهُ
الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْجَائِزَاتِ فَقَالَ فِي بَابِ مَوَاتِ الْأَرْضِ : وَجَازَ بِمَسْجِدٍ سُكْنَى رَجُلٍ تَجَرَّدَ لِلْعِبَادَةِ وَعَقْدُ نِكَاحٍ وَلَمْ أَرَ الْآنَ مَنْ صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِ الْعَقْدِ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الرَّابِعُ ) قَالَ الشَّيْخُ
زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُسْتَحَبُّ كِتْمَانُ الْأَمْرِ إلَى الْعَقْدِ انْتَهَى وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُقَدِّمَاتِ نَحْوُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ