الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يعفى عما أصاب السيف الصقيل : وشبهه ودخل تحت الكافي في قوله وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج وخرج ما لم يكن كذلك ، ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر وبذلك جمع بين قولي ابن الحاجب وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال : ولا يلحق به غيره على الأصح . وقوله : لإفساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد بالغسل لانتقال النجاسة منه بالمسح ; لأن المصنف لم يشترط في العفو المسح وخرج بذلك الزجاج فإنه ، وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل . وفهم من قوله من دم مباح أن العفو خاص بالدم وهو المفهوم من أكثر عباراتهم ، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص قال ابن عرفة ابن العربي مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لإفساد غسله ، وقيل : لانتقالها ، وقال في التوضيح وأكثر مثلهم في السيف إنما هو في الدم فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه ويحتمل القصر ; لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه انتهى ، وأصله لابن عبد السلام .

                                                                                                                            وقوله مباح ذكر في التوضيح هذا القيد عن بعضهم ، فقال وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحا كما في الجهاد والقصاص ، ولا يعفى عن دم العدوان انتهى .

                                                                                                                            ونحوه لابن عبد السلام وزاد فقال وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا ؟ ( قلت : ) والقيد المذكور مأخوذ من كلام صاحب النوادر الآتي ذكره ولذا اعتمده المصنف هنا ويدخل في المباح ما كان من ذكاة شرعية ويخرج ما كان عن ذكاة غير شرعية .

                                                                                                                            ( تنبيه ) لم يشترط المصنف في العفو مسح الدم قال في التوضيح وهو الذي نقله في النوادر عن مالك وابن القاسم ولفظه قال مالك : ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه دم أن لا يغسل قال في المختصر ويصلي به قال عيسى في روايته عن ابن القاسم عن مالك : مسحه من الدم ، أو لم يمسحه ، قال عيسى : يريد في الجهاد ، أو في الصيد الذي هو عيشه ، انتهى كلام التوضيح .

                                                                                                                            ( قلت : ) ونحوه في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وقبله ابن رشد ولم يذكر خلافه ، وقال في التوضيح قبل كلامه السابق ومعنى كلام ابن الحاجب وابن شاس أنه لا يعفى عن السيف إلا بعد المسح ، وكذا قال غيرهما ونقله الباجي - رحمه الله تعالى - عن مالك . ابن راشد وهو قول الأبهري . وعزاه اللخمي لعبد الوهاب ، وابن شاس لابن العربي انتهى . والله تعالى - أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية