الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب )

                                                                                                                            ش : أي لا يتعدد الغسل المذكور بتعدد ولوغ الكلب في الإناء ، ولا بتعدد الكلاب فلو ولغ كلب في إناء مرات متعددة ، أو ولغ جماعة من الكلاب في إناء كفى في ذلك سبع غسلات وهذا هو المشهور قاله ابن الحاجب ; لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو في الصلاة وموجبات الحدود ، وقيل يتعدد حكى الخلاف في ذلك ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب ، وقال المازري : لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكرر ، قال ابن عرفة : هذا خلاف حكاية ابن بشير وابن شاس فيه قولين ، وقول ابن الحاجب لا يتعدد على المشهور وذكر سند أنه لا يتعدد وجعله المذهب ولم يحك فيه خلافا إلا عن بعض الشافعية ، وقال ابن عبد السلام : عدم التعدد يناسب القول بالنجاسة والاستقذار ، والتعدد يناسب من قال بالتعبد ، والمشهور خلاف ما قال ، وقال ابن هارون : وسبب الخلاف الألف واللام في الكلب هل هي للماهية ، أو للجنس ؟ فعلى الأول يتكرر وعلى الثاني لا يتكرر ، وقال ابن ناجي الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب وبالتعدد في ولوغ الكلاب ، فللشافعية ثلاثة أقوال والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية