ص ( ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه )
ش : الظفر بضم الظاء المعجمة المشالة وضم الفاء على اللغة الفصحى وبها جاء القرآن ، وفيه لغة ثانية بكسر الظاء وإسكان الفاء ، وفيه لغة ثالثة بضم الظاء وسكون الفاء ، وفيه لغة رابعة وهي أظفور على وزن عصفور وقوله : قلم مقتضى كلام الصحاح أنه مع الظفر الواحد بتخفيف اللام . قال : فيها قلمت ظفري وقلمت أظفاري يشدد للكثرة انتهى . وقال الفاكهاني في باب ما يفعل بالمحتضر قال في الصحاح : يقال : قلمت ظفري يريد بالتخفيف ، وقال في [ ص: 215 ] المحكم : قلم ظفره يقلمه قلما وقلمه ، فظاهر كلام صاحب المحكم أنه يقال بالتخفيف والتشديد مع الظفر الواحد والمعنى أن من فإنه لا يعيد غسل موضع الأظفار ولا يعيد مسح رأسه . توضأ ثم قلم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه
وقاله في المدونة ونصها على اختصار صاحب الطراز . قال مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه : إنه ليس عليه أن يمسحه ثانية ، وكذلك قال فيمن قلم أظفاره بعد ما توضأ . قال مالك ابن القاسم بعد كلام : وبلغني عن مالك عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال : هذا من لحن الفقه واختلف الشيوخ في مراده ، ونحوه لابن يونس وغيره من المختصرين ، وأسقط البراذعي في اختصاره تقليم الأظافر واختلف الشيوخ في مراده فإن اللحن بفتح الحاء المهملة معناه الصواب وأصله الفطنة ، وبسكونها معناه الخطأ ونقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنه قد يطلق بالسكون على الصواب وهذا يفهم من قول صاحب الطراز أن اللحن من الأضداد ، يطلق على الصواب وعلى الخطأ فإن اللفظ إنما يكون من الأضداد إذا كان يطلق على المعنيين المتضادين بلفظ واحد فتأمله .
وقال : قول عبد الحق ابن أبي سلمة هذا من لحن الفقه فيه تأويلان فقيل : يعني من صواب الفقه ، وقيل : يعني من خطأ الفقه .
قال صاحب الطراز : وإذا قيل : المراد من صواب الفقه يحتمل أن تكون الإشارة إلى جواب أو إلى الفعل أي أنه صواب ممن فعله يعني إعادة المسح وغسل الأظفار ، وكذلك إذا قيل : المراد من خطأ الفقه . غير أن الأشبه بعلم الرجل أنه عاب فعل ذلك انتهى . ونحوه مالك لابن بشير وكذا قال في النكت أنه إن أريد به الصواب فهو إشارة إلى قولنا أنه لا يعيد ، وإن أريد به الخطأ فهو إشارة إلى قول من قال عليه الإعادة وهذا كله بناء على أن عبد العزيز بن أبي مسلمة موافق وهو الذي يفهم من كلام صاحب الطراز فإنه قال بعد كلام لمالك : هذا قول أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا مالك والذي تأوله عليه القاضي ابن جرير الطبري عبد الوهاب في إشراقه أنه مخالف وقال في التنبيهات : رويناه بسكون الحاء وكتبت من أصل الشيخ قال لمالك : معناه من خطأ الفقه وهذا هو الصواب لا غير ، ولا يلتفت إلى ما أشار إليه من قال : يريد بالخطأ قول من خالفنا ، ولا إلى قول من قال : صواب الفقه يعني قولنا ; لأن سحنون عبد العزيز لا يوافقنا في المسألة ويرى على من حلق رأسه الوضوء وهو قول غيره أيضا والجمهور من أئمة الفقه على خلافه انتهى . وقال الظاهر أنه أراد الصواب فتفتح الحاء . ابن الحاجب
قال المصنف في التوضيح : بل الظاهر ما قاله وصوبه سحنون عياض أن مراده الخطأ فتسكن الحاء ; لأنه إذا كان مذهبه الإعادة فلا يصوب غير مذهبه .
( قلت ) تقدم أنه يصح تصويب مذهبه على كلا الضبطين ; لأنه إن كان بالفتح فهو إشارة إلى الفعل وإن كان بالسكون فهو إشارة إلى جواب غير أن السكون يترجح بقول القاضي مالك عياض رويناه والله تعالى أعلم .
( تنبيه ) ظاهر قوله في التنبيهات : " يعيد الوضوء " أن وضوءه انتقض . قال ابن ناجي ومثله نقل ابن يونس عنه بلفظ انتقض وضوءه كنزع الخف ونقله اللخمي عنه واختاره أنه يمسح رأسه لا أنه انتقض وضوءه بنفس الإزالة .
( قلت ) فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال وكذا يحكي ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال فقال : ولو حلقه ففي إعادة مسحه ثالثها يبتدئ الوضوء ، وعن الأول منها وهو إعادة مسحه فقط لنقل اللخمي عن عبد العزيز بن أبي سلمة واختيار اللخمي ، والثاني وهو عدم إعادة مسحه للمذهب والثالث وهو إعادة الوضوء لنقل عياض عن عبد العزيز ونقل ابن يونس عنه أيضا أنه انتقض وضوءه كنزع الخف وظاهر كلام ابن عرفة وابن ناجي أن الوضوء يبطل في القول الثالث ، ولو أعاد غسل موضع الأظفار ومسح الرأس بالقرب وهو بعيد إلا على قول من قال : إن الوضوء يبطل بنزع الخف وأن [ ص: 216 ] غسل ما تحته بالقرب وهو ضعيف ولم أر من قال : إن عبد العزيز يقول بذلك ولعل مراد ابن يونس وعياض بما نقلاه عنه أنه ينتقض وضوءه مع الطول والله تعالى أعلم . واختيار اللخمي الذي أشار إليه ابن عرفة هو قوله بعد مسألة من قطعت يده أو بضعة منه الآتية ، وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي فإنه يعيد المسح انتهى . والمذهب أنه لا إعادة عليه ، ووجه المذهب أن الفرض قد سقط بمسح الرأس فلا يعود بزوال شيء منه كما إذا مسح وجهه في التيمم أو غسله في الوضوء ثم قطع أنفه ولأن الصحابة ومن بعدهم كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون إلى طواف الإفاضة ، ولم ينقل عنهم أن أحدا منهم أعاد مسح رأسه إذا حلقه لطهارة الوضوء ; ولأنه لا يعيده لطهارة الجنابة وهي كانت أولى ; لأن منابت الشعر لم تغسل وهي من البشرة المأمور بغسلها . فإن قيل : فما الفرق على المذهب بين هذه المسألة وبين مسألة نزع الخف وسقوط الجبيرة ؟ والجواب أن مسح الشعر أصل في الوضوء كما تقدم وكذلك غسل الأظفار ، بخلاف مسح الخف والجبيرة فإنه بدل فسقط اعتباره عند ظهور الأصل والله تعالى أعلم .
( تنبيهان الأول ) ظاهر كلام صاحب الطراز أن من حلق رأسه أو قلم ظفره بعد غسل الجنابة لم يعد غسل ذلك اتفاقا فإنه ذكر ذلك في معرض الاحتجاج به على المخالف وإنما يصح الاحتجاج بما هو متفق عليه .
( الثاني ) عبد العزيز بن أبي مسلمة من أصحاب قال مالك ابن فرحون : وليس هو كما قال ابن عبد السلام ممن هو خارج المذهب والله تعالى أعلم .
ص ( وفي لحيته قولان )
ش : يعني أن من ففي غسل محلها قولان قال في التوضيح : قال حلق لحيته بعد وضوئه ولا يغسل محلها وقال ابن القصار الشارقي : يغسله انتهى . وعزا ابن ناجي في شرح المدونة عند الكلام على هذه المسألة الثاني لابن بطال وعزاه في الكلام على الجبيرة لابن الطلاع قال : وبه فتوى الشيوخ قياسا على الخفين والفرق بينهما وبين الرأس أن شعره أصلي بخلاف شعرها واقتصر ابن فرحون على الأول وقال الجزولي في شرح الرسالة في الكلام على قص الشارب : إنه المشهور ، ونصه ومن قولان : المشهور لا وكذلك اللحية والرأس والأظفار باب واحد وذكر القولين في موضع آخر من غير ترجيح ( حلق شاربه بعد ما توضأ هل يعيد غسله ؟ قلت ) والظاهر الأول