الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي تقدمها بيسير خلاف )

                                                                                                                            ش : أي قولان مشهوران قاله ابن ناجي في شرح المدونة قال ابن بشير : المشهور الصحة ، وقال ابن عبد السلام الأشهر التأثير ومقتضى الدليل خلافه ، وقال المازري الأصح عدم الإجزاء ، وقال ابن بزيزة وهو المشهور ، وقال الشبيبي : هو الصحيح ، انتهى . وظاهر كلام ابن رشد الآتي في مسألة الحمام والنهر أن الأول هو المذهب . قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف في الفصل اليسير : ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو النهر ناويا غسل الجنابة فلما أخذ في الطهر نسيها قال عيسى عن ابن القاسم : يجزيه فيهما . وشبهه ابن القاسم بمن أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة ، وقال سحنون يجزيه في النهر لا في الحمام . قال في البيان : ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل وكذلك لو ذهب للنهر ليغسل ثوبه قبل الغسل فغسل ثوبه ثم اغتسل لا يجزئه على مذهبه ، ولو لم يتحمم قبل الغسل في الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء ، ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية انتهى . ونقل القرافي قولا بعدم الإجزاء في الحمام والنهر وفهم من التقييد باليسير أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف . قاله المازري انتهى كلام التوضيح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية