الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورد مسح رأسه )

                                                                                                                            ش : يعني أن السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس إلى المحل الذي بدأ منه ، فإن بدأ من مقدم رأسه كما هو المستحب في ذلك ردهما من المؤخر إلى المقدم ، وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر كما صرح بذلك ابن القصار ونقله اللخمي وعبد الحق قال اللخمي : والفرض في مسح الرأس واحد وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما لأجزأه ، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس قال ابن القصار : وإن بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد من المقدم إلى المؤخر انتهى . ونقل ذلك المصنف في التوضيح وقال ابن عرفة لما عد السنن : ورد اليدين من منتهى المسح لمبدئه سنة . ابن رشد وقد قيل : فضيلة انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) عبارة المصنف أحسن من قول ابن الحاجب ورد اليدين من مؤخر رأسه إلى مقدمه ; لأنه يقتضي أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم . قال في التوضيح : وليس كذلك . قال : ويلزم عليه أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنة وهو خلاف ما يأتي له يعني ابن الحاجب من أن ذلك من الفضائل انتهى . وسيصرح المصنف أيضا بأن ذلك مستحب والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني ) لم يذكر المصنف رد اليدين ثالثة في مسح الرأس وهو قول الأكثر . قال اللخمي : واختلف في رد اليدين ثالثة فقيل : لا فضيلة في ذلك ، وعلى هذا غير واحد من البغداديين وقال إسماعيل القاضي جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاثا ، ويمكن أن يكون ذلك أن يمر اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما إلى المؤخر نحو ما روي عن عطاء يريد ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة ، ولا فائدة في إعادة اليد للثانية أو الثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل ، والغالب بقاء البلل في اليد انتهى . ونقله ابن عرفة فقال اللخمي : وفي كون رد اليدين ثالثة فضيلة قولا إسماعيل والأكثر ، ونقله الشارح في الكبير .

                                                                                                                            ( الثالث ) يفهم من كلام اللخمي هذا أن الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل وأما إذا لم يبق فيها بلل فلا فائدة فيه فتأمله .

                                                                                                                            ( الرابع ) يكره التكرار بماء جديد كما صرح به ابن الحاجب وغيره والله تعالى أعلم . وكما سيأتي عند قول المصنف : ومن ترك فرضا أتى به

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية