ص ( ورد مسح رأسه )
ش : يعني أن ، فإن بدأ من مقدم رأسه كما هو المستحب في ذلك ردهما من المؤخر إلى المقدم ، وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر كما صرح بذلك السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس إلى المحل الذي بدأ منه ابن القصار ونقله اللخمي قال وعبد الحق اللخمي : واحد وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما لأجزأه ، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس قال والفرض في مسح الرأس ابن القصار : وإن لكان المسنون أن يرد من المقدم إلى المؤخر انتهى . ونقل ذلك بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه المصنف في التوضيح وقال ابن عرفة لما عد السنن : ورد اليدين من منتهى المسح لمبدئه سنة . ابن رشد وقد قيل : فضيلة انتهى .
( تنبيهات الأول ) عبارة المصنف أحسن من قول ورد اليدين من مؤخر رأسه إلى مقدمه ; لأنه يقتضي أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم . قال في التوضيح : وليس كذلك . قال : ويلزم عليه أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنة وهو خلاف ما يأتي له يعني ابن الحاجب من أن ذلك من الفضائل انتهى . وسيصرح ابن الحاجب المصنف أيضا بأن ذلك مستحب والله تعالى أعلم .
( الثاني ) لم يذكر المصنف وهو قول الأكثر . قال رد اليدين ثالثة في مسح الرأس اللخمي : واختلف في رد اليدين ثالثة فقيل : لا فضيلة في ذلك ، وعلى هذا غير واحد من البغداديين وقال جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسماعيل القاضي ، ويمكن أن يكون ذلك أن يمر اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما إلى المؤخر نحو ما روي عن مسح الرأس ثلاثا يريد ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة ، ولا فائدة في إعادة اليد للثانية أو الثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل ، والغالب بقاء البلل في اليد انتهى . ونقله عطاء ابن عرفة فقال اللخمي : وفي كون رد اليدين ثالثة فضيلة قولا والأكثر ، ونقله الشارح في الكبير . إسماعيل
( الثالث ) يفهم من كلام اللخمي هذا أن الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل وأما إذا لم يبق فيها بلل فلا فائدة فيه فتأمله .
( الرابع ) يكره التكرار بماء جديد كما صرح به وغيره والله تعالى أعلم . وكما سيأتي عند قول ابن الحاجب المصنف : ومن ترك فرضا أتى به