ص ( باب ) ( المجنون محجور عليه للإفاقة )
ش : عقب رحمه الله التفليس بالحجر تكميلا لبيان أسباب الحجر والحجر مصدر : حجر يحجر ويحجر بضم الجيم وكسرها وهو لغة حصر الإنسان والمنع والحرام ، ومنه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=138وحرث حجر } وتثلث حاؤه في المعاني الثلاث قاله : في القاموس وقرئ بهن في الآية وتقول الكفار يوم القيامة إذا رأوا ملائكة العذاب {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=22حجرا محجورا } أي حراما محرما يظنون أن ذلك ينفعهم كما يقولونه في الدنيا لمن يخافونه في الشهر الحرام قاله في الصحاح ، وذكر أن الكسر في الحجر بمعنى الحرام أفصح ، والحجر مثلث أيضا ما بين يدي الإنسان من ثوبه قاله في المحكم وحكاه في القاموس بالكسر فقط ، والحجر يطلق على العقل كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=5هل في ذلك قسم لذي حجر } وعلى حجر
الكعبة المدار بها من الجانب الشمالي ، وكل ما حجرته من حائط فهو حجر ، وعلى ديار
ثمود بالشام عند وادي القرى قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=80ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين } وعلى الأنثى من الخيل ، وقول العامة : حجرة بالهاء لحن ا هـ . بالمعنى من القاموس والصحاح وهو في الجميع بمعنى المنع ; لأن العقل يمنع من الرذائل جميعها ، والحائط يمنع من الدخول إليه ، وكذا ديار
ثمود ، والأنثى تمنع صاحبها من العدو ، ويطلق أيضا بالكسر على القرابة ، وعلى فرج الرجل والمرأة قاله في القاموس
nindex.php?page=treesubj&link=14815_14814، والحجر في الشرع قال في الذخيرة : المنع من التصرف ، نقله عن التنبيهات ، وقال
ابن راشد : المنع من التصرف في المال ، وقال في التوضيح : منع المالك التصرف في ماله لمنفعة نفسه ، أو غيره ا هـ . وفي الجميع إجمال يجب اجتنابه في الحدود إذ لم يبين هل هو المنع من التصرف بالتبرع أو بالمعاوضة وهل في الكل ، أو في البعض وقال
ابن عرفة : صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته ، أو تبرعه بماله قال : وبه دخل حجر المريض والزوجة ا هـ .
والظاهر أنهما لا يدخلان ; لأنه إن أراد بقوله : ماله كل ماله لم يدخل الحجر عليهما في التبرع بما زاد على الثلث وكان دون المال كله ، وإن أراد بشيء من ماله فبين فساده ، وإن أراد بما زاد على الثلث فلا قرينة تدل عليه ، ويخرج من حده الحجر على المرهون في تصرفه في الرهن ، ومن جنى عبده قبل أن يتحمل بالجناية فإنه ممنوع من التصرف
ص ( بَابٌ ) ( الْمَجْنُونُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِلْإِفَاقَةِ )
ش : عَقَّبَ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّفْلِيسَ بِالْحَجْرِ تَكْمِيلًا لِبَيَانِ أَسْبَابِ الْحَجْرِ وَالْحَجْرُ مَصْدَرُ : حَجَرَ يَحْجُرُ وَيَحْجُرُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ لُغَةً حَصْرُ الْإِنْسَانِ وَالْمَنْعُ وَالْحَرَامُ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=138وَحَرْثٌ حِجْرٌ } وَتُثَلَّثُ حَاؤُهُ فِي الْمَعَانِي الثَّلَاثِ قَالَهُ : فِي الْقَامُوسِ وَقُرِئَ بِهِنَّ فِي الْآيَةِ وَتَقُولُ الْكُفَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذَا رَأَوْا مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=22حِجْرًا مَحْجُورًا } أَيْ حَرَامًا مُحَرَّمًا يَظُنُّونَ أَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُمْ كَمَا يَقُولُونَهُ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ يَخَافُونَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ ، وَذَكَرَ أَنَّ الْكَسْرَ فِي الْحَجْرِ بِمَعْنَى الْحَرَامِ أَفْصَحُ ، وَالْحَجْرُ مُثَلَّثٌ أَيْضًا مَا بَيْنَ يَدَيْ الْإِنْسَانِ مِنْ ثَوْبِهِ قَالَهُ فِي الْمُحْكَمِ وَحَكَاهُ فِي الْقَامُوسِ بِالْكَسْرِ فَقَطْ ، وَالْحِجْرُ يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=5هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ } وَعَلَى حِجْرِ
الْكَعْبَةِ الْمُدَارُ بِهَا مِنْ الْجَانِبِ الشَّمَالِيِّ ، وَكُلُّ مَا حَجَرْتَهُ مِنْ حَائِطٍ فَهُوَ حِجْرٌ ، وَعَلَى دِيَارِ
ثَمُودَ بِالشَّامِ عِنْدَ وَادِي الْقُرَى قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=80وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ } وَعَلَى الْأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ ، وَقَوْلُ الْعَامَّةِ : حُجْرَةٌ بِالْهَاءِ لَحْنٌ ا هـ . بِالْمَعْنَى مِنْ الْقَامُوسِ وَالصِّحَاحِ وَهُوَ فِي الْجَمِيعِ بِمَعْنَى الْمَنْعِ ; لِأَنَّ الْعَقْلَ يَمْنَعُ مِنْ الرَّذَائِلِ جَمِيعِهَا ، وَالْحَائِطَ يَمْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ إلَيْهِ ، وَكَذَا دِيَارُ
ثَمُودَ ، وَالْأُنْثَى تَمْنَعُ صَاحِبَهَا مِنْ الْعَدْوِ ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا بِالْكَسْرِ عَلَى الْقَرَابَةِ ، وَعَلَى فَرْجِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ
nindex.php?page=treesubj&link=14815_14814، وَالْحَجْرُ فِي الشَّرْعِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : الْمَنْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ ، نَقَلَهُ عَنْ التَّنْبِيهَاتِ ، وَقَالَ
ابْنُ رَاشِدٍ : الْمَنْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ ، وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : مَنْعُ الْمَالِكِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ا هـ . وَفِي الْجَمِيعِ إجْمَالٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ فِي الْحُدُودِ إذْ لَمْ يُبَيَّنْ هَلْ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِالتَّبَرُّعِ أَوْ بِالْمُعَاوَضَةِ وَهَلْ فِي الْكُلِّ ، أَوْ فِي الْبَعْضِ وَقَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ : صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ مَنْعَ مَوْصُوفِهَا مِنْ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِي الزَّائِدِ عَلَى قُوتِهِ ، أَوْ تَبَرُّعِهِ بِمَالِهِ قَالَ : وَبِهِ دَخَلَ حَجْرُ الْمَرِيضِ وَالزَّوْجَةِ ا هـ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ ; لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : مَالِهِ كُلِّ مَالِهِ لَمْ يَدْخُلْ الْحَجْرُ عَلَيْهِمَا فِي التَّبَرُّعِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَكَانَ دُونَ الْمَالِ كُلِّهِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَبَيِّنٌ فَسَادُهُ ، وَإِنْ أَرَادَ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا قَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَيَخْرُجُ مِنْ حَدِّهِ الْحَجْرُ عَلَى الْمَرْهُونِ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الرَّهْنِ ، وَمَنْ جَنَى عَبْدُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَحَمَّلَ بِالْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ