الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ذو مرض )

                                                                                                                            ش : أي : صاحب المرض وميد البحر مرض يبيح التيمم نقله ابن عرفة فيتيمم ويصلي ، ولا يعيد ، انتهى . وقال ابن وهب في سماع عبد الملك إذا لم يقدر المبطون والمائد على الوضوء تيمما فحمله ابن راشد على أنهما لا يقدران على مس الماء وقال سند : يريد إذا عظمت بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء ورفعه من الإناء ، وكذلك المائد لا يقدر أن يمسك نفسه حتى يرفع الماء فيتيمم ويصلي ، ولا يعيد ، انتهى .

                                                                                                                            ولا بد من تقييده بأن لا يجدا من يوضئهما ، أو لا يستطيعان ذلك ، والله أعلم . وحمله الطليطلي في مختصره على من انطلقت بطنه ، ونصه : وإن كان مبطونا ببطن قد غلب عليه بطنه لا يستطيع إمساكه فإنه يتيمم ويصلي ، وقد قيل فيه : إنه يتوضأ لكل صلاة ، انتهى . والقول الثاني في كلامه هو الجاري على المعروف في المذهب في الأحداث المستنكحة كما تقدم ، والقول الأول قريب من فتوى اللخمي ولعله اغتر بظاهر لفظ الرواية ثم قال في مختصر الطليطلي : ومن كان لا يدرك بيديه أن يغسل مخرج البول والغائط من علة نزلت به فإن كانت له زوجة ، أو جارية غسلت ذلك وتوضأ وصلى ، وإن لم يكن له واحدة منهما وقدر على تحصيلها فعليه ذلك ، وإن لم يكن له مال ، ولا زوجة ، ولا خادم فإنه يتيمم ويصلي ، انتهى . وما قاله غير ظاهر ، وقد تقدم عن صاحب المدخل في فصل الاستبراء أنه يصلي بالنجاسة ولم يذكر في ذلك خلافا وهو المعروف من المذهب ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية