الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والمتردد في لحوقه ، أو وجوده وسطه )

                                                                                                                            ش : [ ص: 356 ] قال في المقدمات : الثاني أن يشك في الأمر فيتيمم في وسط الوقت ومعنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت ; لأنه يؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فضيلة أول الوقت فإذا خاف فواتها تيمم وصلى لئلا تفوته الفضيلتان ، انتهى .

                                                                                                                            وقال في الطراز : ويلحق بهذا القسم الخائف من لصوص أو سباع والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء ففي هذا القسم أربعة وزاد بعضهم معهم المسجون فيكونون خمسة .

                                                                                                                            ص ( والراجي آخره )

                                                                                                                            ش : قال في المقدمات : الثالث أن يعلم أنه قادر على الماء في آخر الوقت ، أو يغلب ذلك على ظنه فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يدرك الماء في آخره ; لأن فضيلة الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء متفق عليها وفضيلة أول الوقت يجوز تركها بغير ضرورة وفضيلة الماء لا يجوز تركها إلا لضرورة ، انتهى .

                                                                                                                            ففي هذا القسم نوعان أيضا قال في التوضيح : ومعنى في آخر الوقت أي : في آخر ما يقع عليه وقت ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وفيها تأخير المغرب للشفق )

                                                                                                                            ش : قال المصنف في التوضيح : المسألة مبنية على أن وقت الاختيار ممتد إلى مغيب الشفق ، انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) سيأتي في باب الأوقات أنه يمكن أن يقال : أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد فلا يلزم أن تكون مفرعة على مقابل المشهور بل نقول إنها مفرعة على المشهور وتكون هذه الصورة كالمستثناة من قوله : الراجي يؤخر إلى آخر المختار فيقال : إلا في المغرب ، وهذا ظاهر المدونة لمن تأملها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية