ص ( ولو بعد نقاء وتيمم )
ش : هما مسألتان الأولى جواز حكى وطئها بعد النقاء وقبل الغسل ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال المشهور المنع والجواز في المبسوطة عن ابن نافع ونقل عياض أن بعض البغداديين تأول قول عليه والثالث الكراهة مالك لابن بكير والمسألة الثانية جواز وفيها قولان مذهب المدونة المنع وهو المشهور وقال الوطء بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء : يجوز . اختاره ابن شعبان ابن عبد السلام .
( تنبيه ) قال اللخمي : وإن كان في سفر ، ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن يصيبها واستحب لها أن تتيمم قبل وتنوي به الطهر من الحيض ، انتهى وهو ظاهر ، والله أعلم .