( مسألة ) ذكر سعد هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=treesubj&link=24686_24816 : ليس على الفقيه ضيافة ولا مكافأة يريد عن هدية ولا شهادة بين اثنين ، انتهى . والظاهر أن ذكره فيمن اسمه
سعيد سهو فإن كلام
المتيطي المتقدم وكلام
أبي الحسن وكلام المدارك أنه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بل في آخر كلام
ابن فرحون المذكور أنه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد حيث ، قال : مسألة : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ونص كلام
أبي الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني في مسألة من أعتق جنينا في بطن أمه لما ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تباع في الدين سواء كان الدين قبل العتق أو بعده ما نصه وخالف
سعد المعافري شيخه ، فقال : لا تباع حتى تضع إذا كان الدين لاحقا ، انتهى . وقال في المدارك في ترجمته
أبو محمد : وقيل
أبو عثمان سعد بن عبد الله المعافري من كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سمع منه
ابن القاسم وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن بكير وهو الرابع عشر من الطبقة الأولى من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المصريين ، وقال في آخر ترجمته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس على الفقيه ضيافة ولا مكافأة يريد عن هدية ولا شهادة بين اثنين ، انتهى . وفي بعض نسخ المدارك إسقاط المعافري واستفيد من النصوص المذكورة أنه معافري والمعافري بفتح الميم وكسر الفاء نسبة إلى
المعافر بن يعفر بن مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في كتاب الأنساب : ينسب إليه أكثر عامتهم
بمصر ، انتهى . وقد أنشدني بعض أصحابنا عن الشيخ العلامة
ابن غازي عن شيخه الإمام القدوة
أبي عبد الله محمد القوري أنه أنشده لما تكلم معه في هذه المسألة ما نصه :
ليس على الفقيه من ضيافه ولا شهادة ولا مكافه
ذكر ذا نصا عن المدارك ، عن
سعد المعافري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . والله تعالى أعلم . ( فائدة ) قال في تخريج أحاديث الأحياء : حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35679من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها }
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في الضعفاء
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يصح في هذا المتن حديث
( مَسْأَلَةٌ ) ذَكَرَ سَعْدٌ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=24686_24816 : لَيْسَ عَلَى الْفَقِيهِ ضِيَافَةٌ وَلَا مُكَافَأَةٌ يُرِيدُ عَنْ هَدِيَّةٍ وَلَا شَهَادَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، انْتَهَى . وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَهُ فِيمَنْ اسْمُهُ
سَعِيدٌ سَهْوٌ فَإِنَّ كَلَامَ
الْمُتَيْطِيِّ الْمُتَقَدِّمَ وَكَلَامَ
أَبِي الْحَسَنِ وَكَلَامَ الْمَدَارِكِ أَنَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٌ بَلْ فِي آخِرِ كَلَامِ
ابْنِ فَرْحُونٍ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٌ حَيْثُ ، قَالَ : مَسْأَلَةٌ : ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٌ وَنَصُّ كَلَامِ
أَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ مَنْ أَعْتَقَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ لَمَّا ذَكَرَ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهَا تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ مَا نَصُّهُ وَخَالَفَ
سَعْدٌ الْمَعَافِرِيُّ شَيْخَهُ ، فَقَالَ : لَا تُبَاعُ حَتَّى تَضَعَ إذَا كَانَ الدَّيْنُ لَاحِقًا ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي الْمَدَارِكِ فِي تَرْجَمَتِهِ
أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقِيلَ
أَبُو عُثْمَانَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ سَمِعَ مِنْهُ
ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=16472وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَهُوَ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الْمِصْرِيِّينَ ، وَقَالَ فِي آخِرِ تَرْجَمَتِهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : لَيْسَ عَلَى الْفَقِيهِ ضِيَافَةٌ وَلَا مُكَافَأَةٌ يُرِيدُ عَنْ هَدِيَّةٍ وَلَا شَهَادَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، انْتَهَى . وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَدَارِكِ إسْقَاطُ الْمَعَافِرِيِّ وَاسْتُفِيدَ مِنْ النُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ مَعَافِرِيٌّ وَالْمَعَافِرِيُّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ نِسْبَةً إلَى
الْمُعَافِر بْن يَعْفُرِ بْن مَالِكٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابْنُ الْأَثِيرِ فِي كِتَابِ الْأَنْسَابِ : يُنْسَبُ إلَيْهِ أَكْثَرُ عَامَّتِهِمْ
بِمِصْرَ ، انْتَهَى . وَقَدْ أَنْشَدَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ
ابْنِ غَازِيٍّ عَنْ شَيْخِهِ الْإِمَامِ الْقُدْوَةِ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الْقُورِيِّ أَنَّهُ أَنْشَدَهُ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا نَصُّهُ :
لَيْسَ عَلَى الْفَقِيهِ مِنْ ضِيَافَهْ وَلَا شَهَادَةٍ وَلَا مُكَافَهْ
ذَكَرَ ذَا نَصًّا عَنْ الْمَدَارِكِ ، عَنْ
سَعْدٍ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ( فَائِدَةٌ ) قَالَ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْأَحْيَاءِ : حَدِيثُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35679مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا }
nindex.php?page=showalam&ids=14798الْعُقَيْلِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ
nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14798الْعُقَيْلِيُّ : لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْمَتْنِ حَدِيثٌ