ص ( أوضحت عظم الرأس والجبهة ) ش انظر أوائل كتاب الجراح من المدونة .
ص ( بالمساحة )
[ ص: 247 ]
ش : بكسر الميم قاله في القاموس .
ص ( كلطمة )
ش : يعني أنه
nindex.php?page=treesubj&link=10611_9176لا قصاص في اللطمة باليد وإنما فيها الأدب كما يفهم من قوله وعمده كالخطإ إلا في الأدب فإنه يعود إلى جميع ما تقدم قال في كتاب الديات من المدونة قبل ترجمة الغيلة وإن قطع بضعة من لحمه ففيها القصاص .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا قود في اللطمة قال
الشيخ أبو الحسن لأنها عنده لا تنضبط وفيها عنده تفاوت كثير وفيها الأدب انتهى . وكذلك الضربة بالعصا على المشهور وهذا إذا لم يكن عن ذلك جرح وإلا فإنه يقتص منه كما صرح بذلك في النوادر في ترجمة ذكر : ما لا قود فيه من اللطمة والضربة وذكره أيضا في آخر الترجمة التي قبلها وقال في المدونة قال
ابن القاسم وفي
nindex.php?page=treesubj&link=10611_9176ضربة السوط القود قال
سحنون وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا قود فيه كاللطمة وفيه الأدب انتهى . قال
ابن عرفة عن الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه لا قود في اللطمة ولا في الضربة بالسوط والعصا أو بشيء من الأشياء إلا أن يكون جرح انتهى .
ص ( وشفر عين وحاجب ولحية )
ش : قال في المدونة في كتاب الجراح وليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد وفي حلق الرأس إذا لم ينبت إلا الاجتهاد وكذلك اللحية وليس في عمد ذلك قصاص وكذلك الحاجبان إذا لم ينبتا إلا الاجتهاد .
ص ( وعمده كالخطإ إلا في الأدب ) ش قال في كتاب الجراح من المدونة وفي كل عمد القصاص مع الأدب . قال
أبو الحسن الصغير قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : إن اقتص منه فأدبه دون أدب من لم يقتص منه . وقال في العتبية في سماع
ابن القاسم سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الذي يقتص منه هل عليه عقوبة ؟ قال نعم قال
ابن رشد قد قيل إنه لا عقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص } وهو الأظهر ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إيجاب الأدب مع القصاص وهو الردع والزجر ليتناهى الناس انتهى . فعلم من هذا أن وجوب الأدب مع القصاص هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأما القول الذي حكاه
ابن رشد بقيل وقال إنه الأظهر فلم أقف عليه في المذهب وكلامه في المقدمات يدل على أنه ليس في المذهب قال في المقدمات ويجب على الجارح مع القصاص الأدب على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لجرأته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح الجروح قصاص ليس للإمام أن يضربه ولا أن يسجنه وإنما هو القصاص فعلم أن القول الثاني الذي حكاه بقيل إنما هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح واختاره
ابن رشد والله أعلم
ص ( أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ ) ش اُنْظُرْ أَوَائِلَ كِتَابِ الْجِرَاحِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ .
ص ( بِالْمِسَاحَةِ )
[ ص: 247 ]
ش : بِكَسْرِ الْمِيمِ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ .
ص ( كَلَطْمَةٍ )
ش : يَعْنِي أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=10611_9176لَا قِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ بِالْيَدِ وَإِنَّمَا فِيهَا الْأَدَبُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَعَمْدِهِ كَالْخَطَإِ إلَّا فِي الْأَدَبِ فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ قَالَ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَبْلَ تَرْجَمَةِ الْغِيلَةِ وَإِنْ قَطَعَ بِضْعَةً مِنْ لَحْمِهِ فَفِيهَا الْقِصَاصُ .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَلَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ قَالَ
الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ لَا تَنْضَبِطُ وَفِيهَا عِنْدَهُ تَفَاوُتٌ كَثِيرٌ وَفِيهَا الْأَدَبُ انْتَهَى . وَكَذَلِكَ الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ ذَلِكَ جُرْحٌ وَإِلَّا فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي النَّوَادِرِ فِي تَرْجَمَةِ ذِكْرُ : مَا لَا قَوَدَ فِيهِ مِنْ اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبَةِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي آخِرِ التَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=10611_9176ضَرْبَةِ السَّوْطِ الْقَوَدُ قَالَ
سَحْنُونٌ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهِ كَاللَّطْمَةِ وَفِيهِ الْأَدَبُ انْتَهَى . قَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الشَّيْخِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ وَلَا فِي الضَّرْبَةِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ جُرْحٌ انْتَهَى .
ص ( وَشَفْرُ عَيْنٍ وَحَاجِبٍ وَلِحَيَّةٍ )
ش : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الْجِرَاحِ وَلَيْسَ فِي جُفُونِ الْعَيْنِ وَأَشْفَارِهَا إلَّا الِاجْتِهَادُ وَفِي حَلْقِ الرَّأْسِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ إلَّا الِاجْتِهَادُ وَكَذَلِكَ اللِّحْيَةُ وَلَيْسَ فِي عَمْدِ ذَلِكَ قِصَاصٌ وَكَذَلِكَ الْحَاجِبَانِ إذَا لَمْ يَنْبُتَا إلَّا الِاجْتِهَادُ .
ص ( وَعَمْدُهُ كَالْخَطَإِ إلَّا فِي الْأَدَبِ ) ش قَالَ فِي كِتَابِ الْجِرَاحِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَفِي كُلِّ عَمْدٍ الْقِصَاصُ مَعَ الْأَدَبِ . قَالَ
أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12108أَبُو عِمْرَانَ : إنْ اُقْتُصَّ مِنْهُ فَأَدَبُهُ دُونَ أَدَبِ مَنْ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ . وَقَالَ فِي الْعُتْبِيَّة فِي سَمَاعِ
ابْنِ الْقَاسِمِ سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ
ابْنُ رُشْدٍ قَدْ قِيلَ إنَّهُ لَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ مَعَ الْقِصَاصِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَوَجْهُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي إيجَابِ الْأَدَبِ مَعَ الْقِصَاصِ وَهُوَ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ لِيَتَنَاهَى النَّاسُ انْتَهَى . فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ وُجُوبَ الْأَدَبِ مَعَ الْقِصَاصِ هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي حَكَاهُ
ابْنُ رُشْدٍ بِقِيلِ وَقَالَ إنَّهُ الْأَظْهَرُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ وَكَلَامُهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَيَجِبُ عَلَى الْجَارِحِ مَعَ الْقِصَاصِ الْأَدَبُ عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ لِجُرْأَتِهِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ وَلَا أَنْ يَسْجُنَهُ وَإِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِي الَّذِي حَكَاهُ بِقِيلِ إنَّمَا هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَاخْتَارَهُ
ابْنُ رُشْدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ