ص (
nindex.php?page=treesubj&link=23297_27145_14947وضمن المال قبل بلوغه )
ش : هذا هو المشهور ومقابله
لابن عبد الحكم القول للوصي ومنشأ الخلاف قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا } ، هل لئلا تغرموا أو لئلا تحلفوا ، وعلى المشهور إذا قلنا لا يقبل قول الوصي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية إلا أن يطول زمن ذلك كالثلاثين والعشرين سنة يقيمون معه ولا يطلبونه ولا يسألونه عن شيء ثم يطلبونه فإنما عليه اليمين
ابن رشد وهو ظاهر قسمة العتبية ، ووجهه ظاهر ; لأن العرف يكذبهم ، وقال
ابن زرب : إذا قام بعد عشر سنين أو ثمان لم يكن له قبله إلا اليمين ،
ابن عبد السلام ومال
ابن رشد إلى القول الأول ،
خليل وينبغي أن ينظر إلى قرائن الأحوال وذلك يختلف ، والله أعلم .
ص (
nindex.php?page=treesubj&link=23297_27145_14947وَضَمِنَ الْمَالَ قَبْلَ بُلُوغِهِ )
ش : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ
لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَوْلُ لِلْوَصِيِّ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا } ، هَلْ لِئَلَّا تَغْرَمُوا أَوْ لِئَلَّا تَحْلِفُوا ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ إذَا قُلْنَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إلَّا أَنْ يَطُولَ زَمَنُ ذَلِكَ كَالثَّلَاثِينَ وَالْعِشْرِينَ سَنَةً يُقِيمُونَ مَعَهُ وَلَا يَطْلُبُونَهُ وَلَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ يَطْلُبُونَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْيَمِينُ
ابْنُ رُشْدٍ وَهُوَ ظَاهِرُ قِسْمَةِ الْعُتْبِيَّة ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ الْعُرْفَ يُكَذِّبُهُمْ ، وَقَالَ
ابْنُ زَرْبٍ : إذَا قَامَ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبَلَهُ إلَّا الْيَمِينُ ،
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَالَ
ابْنُ رُشْدٍ إلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ،
خَلِيلٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إلَى قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .