الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ككشف أمة فخذا لا رجلا )

                                                                                                                            ش : قال الشيخ أبو إسحاق : أصل العورة من سرته إلى ركبتيه ثم قال : وأما الأمة فإنها تستر في الصلاة ما يستر الرجل ولو صلت هي والرجل مكشوفي البطن أضرهما ولو صلت الأمة مكشوفة الفخذ لأعادت في الوقت عند أصبغ بخلاف الرجل إذا صلى مكشوف الفخذ انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال سحنون في كلامه في هذه المسألة : من نظر إلى إمامه منكشفا أعاد الصلاة ابن رشد معناه أنه إذا تعمد النظر ; لأنه مرتكب للمحظور في صلاته وأما إن لم يتعمد فهو بمنزلة من لم ينظر إذ لا إثم عليه ولا حرج ويلزم على قوله أن تبطل صلاة من عصى الله في صلاته بوجه من وجوه العصيان ، خلاف ما ذهب إليه أبو إسحاق التونسي من أنه لا تبطل صلاته بذلك ، قال : أرأيت لو سرق دراهم لرجل انتهى من سماع موسى ونقله ابن عرفة ونصه وفي بطلان صلاة من تعمد نظر عورته من مأموميه قولا سحنون والتونسي وخرج ابن رشد عليهما بطلانها بغصب فيها ونقل ابن حارث قول سحنون متفقا عليه ثم ذكر كلام ابن عيشون والله أعلم .

                                                                                                                            وفي مسائل الصلاة من البرزلي في مسائل بعض القرويين مسألة من سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته قولان انتهى . وقبله مسألة من حس في ذكره نداوة وهو في الصلاة فرفعه ونظره فلم ير به شيئا بطلت صلاته لأنه رأى عورة نفسه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية