ص ( وتلثم )
ش : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد ويمنع : أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل المتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه التلثم في [ ص: 503 ] الصلاة مكروه لأنه غلو في الدين ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر انتهى . وتنقب المرأة للصلاة