( فرع ) قال البرزلي في أواخر كتاب الجامع : وأما الألوان من اللباس فخيره البياض ابن العربي ما لم يكن خلقا فيكره لحديث الإنكار على الراعي في لبس ثوبين خلقين حتى لبسهما جديدين وأما الأحمر ومنه المعصفر والمزعفر فأجازه مالك والشافعي وكره بعض وأبو حنيفة العراقيين المزعفر للرجال ثم قال عن الباجي : والممشق بالمغرا مما اتفق على جوازه وأطال في ذلك نظره وانظر رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع ورسم نذر سنة منه وانظر كلام في كتاب اللباس من المعلم وقال المازري النووي في شرح مسلم : مذهب جواز مالك والأولى تركه والله أعلم لبس المعصفر