ص ( وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام )
ش قال في النوادر : قال : فإن سحنون أجزأه ما صلى معه فإن خالف فإن كان الداخل مقيما أتم بعده وإن كان مسافرا أتم معه ويجزئه . قال دخل مسافر أو مقيم مع إمام لا يدري أمقيم هو أم مسافر ونوى صلاته : وكذلك من أشهب فهذا يجزئه ما صادف ، وإن دخل على أنها إحداهما فصادف الأخرى فلا تجزئه عند دخل الجامع مع الإمام في صلاته لا يدري أهي الجمعة أم ظهر يوم الخميس ونوى صلاة إمامه في الوجهين ويجزئه في الذي نوى صلاة إمامه ; لأن نيته غير مخالفة له وقد قصد ما عليه كمن أعتق نسمة عن واجب عليه لا يدري في ظهار أو قتل نفس أنه يجزئه ، انتهى . أشهب
وقال وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها مشهورها تجزئ في الأولى قال في التوضيح : وفي المسألتين ثلاثة أقوال والقولان الأولان بالإجزاء فيهما وعدمه فيهما مبنيان على ما تقدم أي من اعتبار عدد الركعات أم لا ، ووجه المشهور أن شروط الجمعة أخص ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس وحكى في البيان قولا رابعا بعكس المشهور انتهى . وأما إذا ظنهم سفرا فظهر خلاف ظنه أو العكس فذكرها ابن الحاجب المصنف في السفر ، والله أعلم . ويتعين أن يحمل قوله وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام على مسألة السفر والإقامة وعلى مسألة يوم الخميس والجمعة ، ولا يمكن أن يحمل على إطلاقه بحيث إنه من لم يدر هل الإمام يصلي في العصر أو في الظهر ؟ يحرم على ما أحرم به الإمام فإنه لا بد من مساواة فرض الإمام للمأموم ولا بد في نية الصلاة من تعيينها من ظهر أو عصر كما قال المؤلف وغيره وإن كان ابن ناجي نقل في آخر كتاب الصلاة الأول بعد ذكره عن اللخمي مسألة السفر والإقامة والجمعة والخميس ما نصه
( قلت ) ولا خصوصية لفرض ما ذكر وكذلك إن لم يدر هل هو في الظهر أو في العصر ؟ وفي هذه الصورة شاهدت شيخنا حفظه الله يفتي غير ما مرة بما ذكر ، انتهى . فإنه مخالف لما تقدم أيضا فقد قال القاضي سند في الطراز في باب اختلاف نية الإمام والمأموم في [ ص: 518 ] شرح قول المدونة ومن أتى المسجد والقوم في الظهر فظن أنهم في العصر ( فرع ) فلو أحرم المأموم بما أحرم به الإمام من غير أن يعلم صلاة الإمام ولا يعنيها قال في المجموعة : إذا نوى صلاة إمامه أجزأه ما صادف وفيه نظر فإن المكتوبة تفتقر إلى تعيين النية فإذا لم يدر ما صلى الإمام لم يدر بما أحرم وجهله بما أحرم مضاد لتعيين النية ، وإن أخذ ذلك مما جاء عن علي في الحج فذلك لا حجة فيه إذ يحتمل أن يكون إحرامه نفلا ، وإن كان حجه فرضا فالحج لا يفتقر إلى تعيين النية وتخصيصها بل إذا أطلق نية الحج انصرف إلى الحجة المفروضة إجماعا والصلاة إذا أحرم بأنه يصلي لم يجزه عن الفرض إجماعا حتى يعين أي صلاة يصلي فإذا افترقا في تعيين صفة العبادة جاز أن يفترقا في تعيين أصلها والحج لا يشبه غيره فإنه قوي في الثبوت حتى أنه ينعقد مع ما ينافيه فلا يجوز أن يعتبر به ما ليس في معناه ، انتهى . وما ذكره عن أشهب إنما نقله عنه في النوادر فيمن لم يدر أهو في الجمعة أو الظهر وهو المتقدم عنه ، والله أعلم . وقال في التوضيح في كتاب الحج لما تكلم على الإحرام بما أحرم به فلان : قال أشهب ابن عبد السلام
وقال غير واحد من الشيوخ : إنه الأمر في الصلاة ، فيجوز لمن دخل المسجد والناس في الصلاة ولا يدري ما هي أن يحرم بما أحرم به الإمام انتهى .