الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن ترك آية منها سجد )

                                                                                                                            ش : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : فرع مرتب ، فعلى هذا إذا ابتدأ المصلي بالفاتحة قبل أن يعتدل قائما فينبغي أن يسجد قبل السلام إن كان قرأ في حال قيامه آية ونحوها وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا ، وأما على القول بأنه لا سجود عليه لترك آية فلا ينبغي أن يسجد في هذه الصورة ; لأنه أتى بالفاتحة كلها لكنه ترك الاعتدال في بعضها ، وقد نصوا على أن الجماعة إذا صلوا في سفينة تحت سقفها منخفضة رءوسهم قال مالك : صلاتهم أفذاذا على ظهرها أحب إلي من صلاتهم جماعة منخفضة رءوسهم ; لأنهم تركوا الاعتدال وهو سنة .

                                                                                                                            قال الشيخ أبو الحسن الصغير : وكذلك الصلاة في الخباء نحو السفينة ، انظر تقييد أبي الحسن فلم يوجب عليهم بترك تمام الاعتدال شيئا فتأمل ذلك وعلى كل حال فحالة النافلة في ذلك أخف من حال الفريضة فينبغي أن لا سجود عليه ، وشاركت في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ أبا عبد الله محمد بن عرفة التونسي فقال : حالة النافلة في ذلك خفيف ، فسألته عن الفريضة فلم يجب فيها بشيء وضاق الوقت عن البحث في ذلك لعارض عرض رحمه الله تعالى وذلك بالمدينة النبوية في سنة اثنين وتسعين وسبعمائة ، انتهى . وفيها حج الإمام ابن عرفة وسكن في المدينة في منزل الشيخ ابن فرحون كذا قال رحمه الله في الديباج .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية