الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثاني عشر ) قال في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم : سئل مالك عمن تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم الإمام واحدة أو ينتظره حتى يسلم تسليمتين ؟ قال : إن كان ممن يسلم تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه ثم يقوم ، وقال في آخر مسألة من سماع عبد الملك : إن قام بعد أن سلم واحدة فلا إعادة عليه ، وبئس ما صنع قال ابن رشد : لأن السلام الأول هو الفرض الذي يتحلل به من الصلاة والثاني سنة ، فإذا قام بعد سلامه الأول فصلاته تامة انتهى ولا فرق بين أن يقوم لقضاء ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات قال في الطراز إذا كان الإمام يسلم تسليمتين فروى ابن القاسم عن مالك في العتبية أن المأموم لا يقوم للقضاء حتى يفرغ الإمام من تسليمه ، قال ابن وهب فإن قام بعد تسليمة واحدة فقد أساء ولا يعيد قال صاحب الطراز : فعلى هذا لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين جميعا وإن سلم بعد الأولى أجزأه ، انتهى .

                                                                                                                            ونقله التلمساني في شرح الجلاب والقرافي وظاهر كلامهم أنه ليس في سلامه قبل فراغه من التسليمتين نص وقد تقدم في كلام اللخمي والمازري لما ذكر الرواية عن مالك بأن الإمام يسلم تسليمتين أنه لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين وجعلاه من تمام الرواية ، وذكر ابن عرفة أنه قال في سماع عبد الملك وابن وهب أنه لا يسلم المأموم إذا اقتدى بمن يسلم اثنتين إلا بعد الثانية ، ونقله عنه البساطي في المغني ولم أقف على ذلك في سماع عبد الملك ولا ذكره عنه [ ص: 532 ] في النوادر فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية