الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) وأما حكم مدافعة المار فالمذهب أنه يدفعه دفعا خفيفا لم يشغله عن الصلاة ، قال ابن عرفة : ودرء المار جهده وروى ابن نافع بالمعروف أشهب إن بعد أشار إليه فإن مشى أو نازعه لم تبطل فأطلقه الشيخ أبو عمر إن كثرت بطلت انتهى قال المشذالي : في حاشيته على المدونة في أول كتاب الصلاة الثاني في قول المدونة : ويدرأ ما يمر بين يديه قال ابن عرفة : لو دفعه فسقط للمار دينار ضمنه الدافع ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كقولها في مسألة الباب والقلال .

                                                                                                                            ( قلت ) في تعليقة القابسي عن ابن شعبان لو دفعه فخرق ثوبه ضمنه وقال أبو جعفر إن لم يعنف في الدفع لم يضمن .

                                                                                                                            ( قلت ) صواب وقد قال مالك : لا ضمان على من جلس في صلاته على طرف ثوب صاحبه فقام فانخرق انتهى .

                                                                                                                            ولفظ ابن عرفة فلو درأه فمات فابن شعبان خطأ أبو عمر ديته في ماله المازري خرجه بعضهم من قول مالك في سقوط سن العاض وسن المعضوض أبو عمر وقيل : دمه هدر . انتهى وفي شرح الرسالة للأقفهسي ولو دفع المار بين يديه فمات كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب ، وأجرى عبد الحق هذا الخلاف فيمن عض إنسانا فأخرج المعضوض يده فكسر سن العاض ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية