( تنبيه ) قال ابن فرحون : فإن فإنه يؤمن على دعائه ولا يقنته معه والقنوت معه من فعل الجهال انظر مختصر الواضحة في القنوت في رمضان فلو قنت المالكي عند قول الشافعي فإنك تقضي ولا يقضى عليك كان حسنا ولم أره منصوصا ووجهه أن الدعاء الذي يؤمن عليه قد انقضى ولا مانع حينئذ من القنوت انتهى . وقوله بصبح فقط يعني أن القنوت إنما يستحب في صلاة الصبح فقط ، وهذا هو المشهور : وقال صلى مالكي خلف شافعي جهر بدعاء القنوت ابن عبد السلام في قول في ثانية الصبح تنبيه على خلاف بعض أهل المذهب في إجازته في الوتر وخلاف من أجازه في سائر الصلوات عند الضرورة ، انتهى . ابن الحاجب