الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام )

                                                                                                                            ش قال ابن عرفة ابن بنود الواحد [ ص: 542 ] ضم الخنصر لأقرب باطن الكف منه والاثنان ضمه مع البنصر كذلك والثلاثة ضمها مع الوسطى كذلك والأربعة ضمها ورفع الخنصر والخمسة ضم الوسطى فقط والستة ضم البنصر فقط والسبعة ضم الخنصر فقط على لحمة أصل الإبهام والثمانية ضمها والبنصر عليها والتسعة ضمهما والوسطى عليهما ، والعشرة جعل السبابة على نصف الإبهام والعشرون مدهما معا والثلاثون إلزاق طرف السبابة بطرف إبهامه على جانب سبابته والخمسون مد السبابة وعطف إبهامه كأنها راكعة والستون تحليق السبابة على أعلى أنملة إبهامه والسبعون وضع طرف إبهامه على وسطى أنامل السبابة مع عطف السبابة إليها قليلا ، والثمانون وضع طرف السبابة - على طرف إبهامه .

                                                                                                                            والتسعون عطف السبابة حتى تلقى الكف وضم الإبهام إليها ، والمائة فتح اليد بها انتهى . وقال قبله : وكفاه في جلوسهما على فخذيه قابضا اليمنى إلا سبابتها وحرفها إلى وجهه زاد ابن بشير كعاقد ثلاثة وعشرين ابن الحاجب تسعة وعشرين والمروي : ثلاثة وخمسين انتهى . قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : ويعقد في التشهدين باليمنى شبه تسعة وعشرين وجانب السبابة مما يلي وجهه أي يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويمد السبابة ويضم الإبهام إليها تحتها ، قاله ابن شاس ابن عبد السلام فما فعله في السبابة والإبهام هو العشرون وما فعله في الثلاثة الأخر هو التسعة وما ذكره مخالف ، لما ذكره غيره ابن بشير شبه ثلاثة وثلاثين ، وقال الباجي : شبه ثلاثة وخمسين وهذا يعرف عند أهله انتهى . ولم - يزد ابن عبد السلام على أول كلام التوضيح شيئا ، وقوله : ويضم الإبهام إليها تحتها يعني إلى جانبها ولا شك أنه منخفض عن السبابة ، والله أعلم .

                                                                                                                            وما ذكره عن ابن بشير مخالف لما نقله عنه ابن عرفة والصواب كما قاله ابن عرفة ونصه في التنبيه ويجعل يديه على ركبتيه أما في جلوسه بين السجدتين فيضعهما مبسوطتين وأما في جلوسه في التشهدين فيبسط اليسرى ويقبض اليمنى وصورة ما يفعل أن يقبض ثلاثة أصابع وهي الوسطى والخنصر وما بينهما ويبسط المسبحة ويجعل جانبها مما يلي السماء ويمد الإبهام على الوسطى وهو كالعاقد ثلاثة وعشرين انتهى . ولفظ ابن شاس كلفظ ابن بشير إلا أنه لم يذكر العقد والله أعلم . وقال ابن المنير في الجلوس وكفاه مفتوحتان على فخذيه يعقد في التشهد شبه تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها في التوحيد عند " ألا " لا عند " لا " انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية