( تنبيه ) قال ابن غازي وبحمل المستفتي على معين من الأقوال المتساوية جرى العمل وقد ذكر اللخمي في ذلك قولين في باب صلاة السفر فقال وإذا كان جاز للعامي أن يقلد أيهم أحب وإن كان عالم واحد فترجحت عنده الأقوال جرت على قولين : أحدهما [ ص: 37 ] أن له أن يحمل المستفتي على أيهما أحب . والثاني أنه في ذلك كالناقل يخبره بالقائلين وهو يقلد أيهم أحب كما لو كانوا أحياء انتهى . وهذا إذا لم يكن فيه أهل للترجيح وإلا فليرجح أحد الأقوال وذكر في البلد فقهاء كثير كل يرى غير رأي صاحبه وكلهم أهل للفتوى القرافي في كتاب الأحكام أن للحاكم أن يحكم بأحد القولين المتساويين بعد عجزه عن الترجيح وذكر ابن فرحون في تبصرته عن أن من لم يكن فيه أهلية للترجيح إذا وجد اختلافا بين أئمة المذهب في الترجيح فليفزع إلى صفاتهم الموجبة بزيادة الثقة بآرائهم فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم وكذا إذا لم يجد عن أحد من أئمة المذهب اعتبر صفة القائلين أو الناقلين قال ابن الصلاح ابن فرحون : وهذا الحكم جار في أصحاب المذاهب الأربعة ومقلديهم وذكر ابن الفرات أن عمل الشيوخ جرى على أن المفتي يحكي القولين أو الأقوال وكذا ذكر الجزولي في آخر شرح الرسالة وهو خلاف ما ذكره ابن غازي أنه جرى به العمل وينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال المستفتين ، ومن لديه منهم معرفة ، ومن ليس كذلك ، والله أعلم .