الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) قال ابن غازي وبحمل المستفتي على معين من الأقوال المتساوية جرى العمل وقد ذكر اللخمي في ذلك قولين في باب صلاة السفر فقال وإذا كان في البلد فقهاء كثير كل يرى غير رأي صاحبه وكلهم أهل للفتوى جاز للعامي أن يقلد أيهم أحب وإن كان عالم واحد فترجحت عنده الأقوال جرت على قولين : أحدهما [ ص: 37 ] أن له أن يحمل المستفتي على أيهما أحب . والثاني أنه في ذلك كالناقل يخبره بالقائلين وهو يقلد أيهم أحب كما لو كانوا أحياء انتهى . وهذا إذا لم يكن فيه أهل للترجيح وإلا فليرجح أحد الأقوال وذكر القرافي في كتاب الأحكام أن للحاكم أن يحكم بأحد القولين المتساويين بعد عجزه عن الترجيح وذكر ابن فرحون في تبصرته عن ابن الصلاح أن من لم يكن فيه أهلية للترجيح إذا وجد اختلافا بين أئمة المذهب في الترجيح فليفزع إلى صفاتهم الموجبة بزيادة الثقة بآرائهم فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم وكذا إذا لم يجد عن أحد من أئمة المذهب اعتبر صفة القائلين أو الناقلين قال ابن فرحون : وهذا الحكم جار في أصحاب المذاهب الأربعة ومقلديهم وذكر ابن الفرات أن عمل الشيوخ جرى على أن المفتي يحكي القولين أو الأقوال وكذا ذكر الجزولي في آخر شرح الرسالة وهو خلاف ما ذكره ابن غازي أنه جرى به العمل وينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال المستفتين ، ومن لديه منهم معرفة ، ومن ليس كذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية