ص ( وتعمد مصحف فيه ليصلي له )
ش : وأما القراءة في المصحف في المسجد فيأتي الكلام على ذلك في فصل النفل .
ص ( وعبث بلحية أو غيرها )
ش : التروح بكمه أو غيره قاله في اللباب . من مكروهات الصلاة
( فرع ) قال في العتبية في رسم طلق ابن حبيب وسئل عن أصبع أصبع للركوع في سهوه ، قال : لا بأس بذلك وليس عليه فيه سهو وإنما ذلك بمنزلة الذي يحسب بأصابعه لركوعه . الرجل يكون في الصلاة فيحول خاتمه في أصابعه ابن رشد هذا نحو ما تقدم له في أول رسم شك في الذي يحصي الآي بيديه في صلاته فأجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير مكروها في الصلاة ; لأنه إنما قصد به إصلاح صلاته ، وقوله : أنه ليس عليه ، فيه سهو يريد أنه لا سجود عليه فيه صحيح ; لأنه لم يفعل ذلك ساهيا وإنما فعله عامدا لإصلاح صلاته ولو فعله ساهيا مثل من نسي أنه في صلاة تخرج إيجاب السجود عليه بذلك على قولين انتهى .