( مسألة ) لو قال أجر نفسه ثم أقر أن عليه منسيات يجب تقديمها على الحضرية المشذالي في كتاب الصلاة الثاني عن الوانوغي قال شيخنا : لا يقبل قوله لقولها في الغصب والرهن واللقطة المشذالي مسألة الرهن ومسألة الغصب من رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره ومسألة اللقطة من باع عبدا ثم أقر أنه لغيره فإنه لا يقبل الجميع والجامع تعلق حق الغير فلا يسقط بمجرد إقراره للتهمة في ذلك ، انتهى . من باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه