الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فائدة ) قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام أن لا بأس من ألفاظ الإباحة وأنه إنما يقال : لا بأس فيما كان فعله مباحا والله أعلم .

                                                                                                                            ( فائدة ) نقيض المندوب بالمعنى الأعم الشامل للسنة والمستحب والنافلة مرجوح مطلوب الترك وإلا لم يكن ما ذكر مطلوبا إذ لا يتصور أن يكون الشيء مطلوبا ونقيضه مستوي الطرفين واختلف الفقهاء في التعبير عن ذلك فمنهم من يعبر بالكراهة عن جميع ذلك وهم الأكثر وهو الظاهر لصدق حد المكروه عليه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله غاية الأمر أن الكراهة تتفاوت على قدر تفاوت الطلب ويحمل ما يقع في عبارة المصنف وغيره من نفي الكراهة في بعض صور ما ذكر على نفي الكراهة الشديدة لا مطلق الكراهة لما تقدم قال في الطراز في أثناء الكلام على الماء المستعمل : وترك الأحسن من غير عذر مكروه ، ومنهم من يفصل فيجعل نقيض ما تأكد طلبه مكروها ونقيض ما لم يتأكد طلبه خلاف الأولى وهو اصطلاح لبعض المتأخرين كابن الفاكهاني وغيره وإذا علم المراد فلا مشاحة في الاصطلاح ولبعض المتأخرين من الشافعية التفصيل أيضا لكن بمعنى آخر وهو أن ما طلب تركه بنهي مخصوص فهو مكروه وما طلب تركه بنهي غير مخصوص وهو النهي عن ترك المندوبات فخلاف الأولى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية